عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته وأحكامه اللاحقة له‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته وأحكامه اللاحقة له‏


العنوان السابع و الخمسون قاعدة الضمانباليد





(عنوان 57) من جملة ما جعل في الشرع سبباللضمان: اليد. و الأصل في ذلك: الخبر النبويالمنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عندالعامة و الخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سندهو صحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور، وهو قوله صلّى الله عليه وآله: (على اليد ماأخذت حتى تؤدي. و قد تمسك بهذه القاعدةالأصحاب في كثير من مسائل الأبواب. و منتتبع كلماتهم يظهر إجماعهم على كون اليدموجبا للضمان، إلا فيما دل الدليل علىخلافه. و إنما البحث في معنى الرواية وتوضيح مفادها بحيث ينطبق على مواردالاستدلال، و منها ظهور المالك، بعدالصدقة أو إخراج الخمس في المجهول أوالمخلوط، و تلف شي‏ء مما أخذ مقاصة قبلالتملك، و ضمان المقبوض بالسوم، و ضمانالصانع ما تلف بيده و نحو ذلك من المقاماتالظاهرة. و قد رماه بعض المتأخرينبالإجمال و زعم أنه لا دلالة فيه علىالضمان.

/ 727