بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فنقول: لا ريب أن كلمة (على اليد) في موضعالخبر المقدم لقوله: (ما أخذت) و متعلقالخبر نحو قولنا: (ثابت) و (لازم) في هذاالمقام كما هو القاعدة في التقدير فيأمثال المقام فأصل المعنى: أن ما أخذتهاليد ثابت عليها، و قوله: (حتى تؤدي) بيانللغاية، أي: هذا الثبوت إنما هو إلى حينالأداء، فإذا أدت ارتفع ما ثبت عليها، فلوحمل هذه الرواية على المعنى الأخباري و هوكون ما أخذته ثابتا عليها حتى تدفع لكانذلك توضيحا للواضح أولا، و هو ليس من وظائفالشرع، بل هو مستهجن جدا، و كان مستلزماللكذب أيضا، لأن ما على اليد قد يرتفع بغيرالأداء، كالتلف أو الوضع في مكان آخر، فلابد من حملها على معنى إنشائي يكون بيانالحكم شرعي، فيدور الأمر حينئذ بين إرادةالحكم التكليفي بمعنى: أن ما أخذته اليدفعقابه عليها، أو حفظه واجب عليها، أو ردهواجب عليها أو الحكم الوضعي، بمعنى: أنضمانه و غرامته عليها حتى تؤدي. فنقول: إنإرادة وجوب الرد بعيدة عن سياق العبارةجدا، إذ إرادة الرد (ما أخذت) مستلزمللمجاز بغير علاقة و رابطة، أو إضمار لأمربعيد بلا قرينة و لا دلالة، و مع ذلك كلهفينافره قوله: (حتى تؤدي) لأن التنافر فيقولنا: (يجب رده حتى يرده) واضح لا سترة فيه.و أما إرادة وجوب الحفظ: فهي أيضا بعيدة عنالمدعى، نظرا إلى أن إرادة الحفظ ع (ماأخذت) مجاز من دون علاقة و قرينة، والإضمار مخالف للقاعدة، سيما مع وجودالمجاز، فإن المجاز أولى منه، و سنبين ماهو الظاهر من الرواية. مضافا إلى أن كلمة(حتى تؤدي) لا تلائم إرادة وجوب الحفظ، إذالظاهر من الدفع و الأداء، التخلص عنالغرامة و الضمان، لا التخلص عن الحكمالتكليفي الصرف