عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخرى: بين قبض الجارحة و بين التسلط عموممن وجه، إذ قد يكون الإنسان مسلطا علىشي‏ء و لا يكون مقبوضا بيده، كالتسلط علىالعقارات و الحيوانات و نحو ذلك. و قد يكونمقبوضا بيده و لا يكون له استيلاء عليه كمالو كان في يده مع كون المالك قاهرا قادرابحيث يضمحل ذلك في جنبه و لا يتمكن منالتصرف فيه بوجه، و لا يعد متسلطا عليهأصلا. و قد يجتمع الأمران، و ذلك واضح.فنقول: أما صورة كون القابض غير مسلط: فلابحث في خروجه عن اليد، لأن المتبادر منهأنه كناية عن التسلط، و لو كان على معناهالأصلي أيضا لكان المتبادر منه القبضباليد على نحو له اقتدار عليه، سيما بعدملاحظة قوله: (ما أخذت) فإن له ظهورا فيالاستيلاء، حتى أن جماعة ادعوا ظهوره فيالغصب و العدوان كما سيأتي مضافا إلى ضمقوله: (حتى تؤدي) فإن الظاهر منه كون اليدقادرة على المنع و الدفع، و لا يكون ذلكإلا بالاستيلاء، و من هنا ذكروا عدمالضمان فيما لو قبض بيده ثوبا لبسه صاحبه ونظائر ذلك فإنه ليس داخلا تحت دليل اليد. وأما مادة الاجتماع: فلا ريب في دخوله تحتالرواية، فإن ذلك شي‏ء في اليد معالاستيلاء عليه. و أما ما تحقق فيهالاستيلاء بدون قبض الجارحة: فدخوله تحتالخبر إنما هو بظهور عدم إرادة خصوص اليدفي المقام، فإنه لو كان قابضا برجله أوبفمه أو بآلة أخرى لكان الحكم كذلك، و يبعدالركون في ذلك كله إلى الإجماع الخالي عنمستند لفظي، مضافا إلى كفاية فهم العرفهنا المثالية، و فهم الأصحاب كذلك، و متىما لم يرد خصوص المعنى الحقيقي للقطع بهفلا معين لغيره من الخصوصيات، بل المعنىالشائع المتعارف في المجاز في اليد هوالتسلط كما

/ 727