للأداء إلى صاحبه، و لا ريب أن المنفعةبنفسها غير قابلة للأداء إلى صاحبها، وكذا الحق، فلا وجه لإدخالهما تحت الخبر. ووجه الدفع: أن المراد بالأخذ ليس القبضباليد كما بيناه، و الاستيلاء يحصل فيهماعرفا، و التأدية لا تنافي دخولهما، لأنتأدية كل شيء بحسبه، و يقال في العرفلدفع المثل أو القيمة: إنه تأدية للمال إلىصاحبه، و سيأتي توضيح ذلك.
و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناههو الاستيلاء
و لا دخل للجارحة في ذلك، و زعم بعضهم: أنالمتبادر من الأخذ هو الأخذ على طريقالتسلط و القهر و العدوان، فلا يشمل غيرهذا الفرض. و هو مستبعد جدا، و لا ريب فيكون لفظه أعم من ذلك، فيعم سائر أنواعالأخذ ما لم يرد دليل مخصص، و لا فرق فيماأخذت بين أصل الأعيان و المنافع و بينأبعاضها و بين أوصافها، فإن كلها داخلةتحت اليد مضمونة على المستولي. و من ذلكتنقح أغلب الموارد المحكومة فيه بالضمان وإن كان بعضها بأسباب آخر يأتي ذكرها إن شاءالله تعالى بعد ذلك. و انتشار فروع مسألةاليد على حد لا يحتاج إلى ذكرها و التنبيهعليها، و إنما المحتاج ما خرج من القاعدةبقاعدة أخرى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
و رابعها: أن مقتضى الإطلاق في الرواية أناليد موجبة للضمان
من دون فرق بين كون صاحب اليد عالمابالحكم أو جاهلا، و من دون فرق بين كونهعالما بالموضوع ككونه مغصوبا، أو مالعمرو، أو مقبوضا ببيع فاسد مثلا أو جاهلابه، كمن زعم أنه ماله أو أنه وكيل عليه ونحو ذلك. و هو كذلك، فإنه لا فرق في الضمانمن هذه الجهة ما لم يدل دليل رافع مما نذكربعد ذلك. و لا فرق أيضا بين كون المالالمأخوذ باقيا أو مستحيلا أو ممزوجا أومغيرا،