العنوان التاسع و الخمسون قاعدة الضمانبالغرور - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العنوان التاسع و الخمسون قاعدة الضمانبالغرور


(عنوان 59) من جملة أسباب الضمان: الغرور.فكل من غر صاحبه بشي‏ء فهو ضامن لما غرمهالمغرور، كمن أقدم طعام غير إلى ثالثفأكله، أو باع مال الغير بعنوان أنه مالهفتضرر بذلك المشتري في ثمن أو نماء، أوأعار مال الغير، أو نحو ذلك من أقسامالضرر، و لهذا الفرض أمثلة كثيرة منتشرةفي أبواب الفقه. و من هذا الباب: ضمانالعاقد الفضولي في المعاملات كافة بعدتغريم الأخر. و تضمين الشهود في الرجوع عنالشهادة للزوج الثاني يمكن إدراجه في هذاالباب، و كذلك تضمين مدعي الوكالة فيالنكاح لنصف المهر كما في الخبر- و تضمينالمدلس في النكاح و البيع و نحو ذلك كما لوظهرت أمة أو بنت أمة أو ثيبة و الكاذب فيرأس المال لو قلنا بعدم الفسخ. و من هذاالباب: دفع مال المالك إليه لا باعتبار أنهماله، فزعم أنه عطية و نحو ذلك فأتلفه، فإنالدافع ضامن أيضا، و رجوع المولى على عبدهالمعتق لو أخذ منه المال المقروض بغيرإذنه مع الغرور لو رجع المالك إلى المولى.و بالجملة: كل غرامة وردت على جاهل بالواقعمنشؤها شخص آخر بحيث‏

/ 727