عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للفظين، إذ لم يدل دليل بهذا العنوان، إلاأنه مورد الإجماعات، و العمدة أن عمومدليل الضمان محكم، غاية ما خرجنا عنه فيحالة البقاء على الأمانة، و أما بعد وقوعتصرف غير مرضي فلا يعلم دخوله تحت أدلةالأمانة، فالمرجع قاعدة الضمان، مضافا أنمن صور المسألة صورة استناد التلف إلى ذلكالتعدي أو التفريط، فيندرج حينئذ تحت دليلالإتلاف الذي لا شك في عدم مدخلية القصدفيه، فإن المتلف ضامن و إن كان نائما أوناسيا أو نحو ذلك، و إذا ثبت في هذه الصورةيثبت في باقي صور التلف بعد التعدي كمانذكرها مفصلا بعدم القول بالفصل. و لايقال: إن قبل وقوع هذا الفعل لم يكن مضموناعلى القابض، و بعد صدور مثل ذلك بلا قصدنشك في عروض الضمان و عدمه [و] الأصل بقاءالحكم السابق على حاله، فإذا تم هذا في هذهالصورة يتم في ما فرضته أيضا بعدم القولبالفصل. لأنا نقول أولا: إن جريانالاستصحاب فرع بقاء الموضوع الذي أخذعنوانا في أصل الحكم كما ذكرناه في بحثتبعية الأحكام للأسماء- و هنا قد تعلق حكمعدم الضمان بالأمين و الأمانة، و بعد وقوعمثل هذا الفعل نشك في كون هذا أمينا حتىنستصحب حكمه. و لم يتعلق الحكم على هذاالمال و لا على الشخص حتى يستصحب ببقائهماالحكم، و ذلك واضح. و ثانيا: أن بعد فرض صحةالاستصحاب نقول: لا يعارض إطلاقات أدلةالضمان و عموماته، نظير تعارض استصحابالخيار مع عموم لزوم العقود، حيث ذهبالأكثر فيه إلى الفورية تقديما لجانبالإطلاق و قد مر الكلام فيه سابقا-فالمعارض لدليل الضمان أدلة الأمانة، و لايعارض الاستصحاب دليل الضمان.

/ 727