عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و زعموا أن الحكمين يتنافيان، و لازمالجواز رجوع العوض بعينه، مع أنه ليس كذلكفي القرض، و أنت خبير بأن القول بلزومالقرض مما تشمئز منه النفس، فإن القرضالذي للمقرض مطالبته و للمقترض أداؤه متىشاء كيف يعقل كونه عقدا لازما؟ و هذا مماهو مركوز في أذهان المتشرعة ركوزا ظاهرا. والذي يخالجني في المقام في حل الأشكال و إنلم أجد من يساعدني عليه من كلام فقيه أوغيره أن يقال: إنه ليس عقد القرض مثلا إلامعاوضة، فإنه تمليك للمال بإزاء عوض، لامجانا، فإذا بذل المقرض أحد العوضين فلهأن يطالب بالعوض الأخر كما في سائرالمعاوضات، و ليس لأحد أن يقول: إن مطالبةالبائع الثمن و مطالبة المشتري المبيع فسخللبيع، فإن ذلك إمضاء لمقتضاه، و مقتضىعقد القرض أن قبض المال يوجب ثبوت مثله أوقيمته في ذمة المقترض، و ليس هذا إلاكالبيع بالمثل أو القيمة، فإذا طالب العوضفقد طالب المثل و القيمة، و لزم المقترضالدفع إتيانا بمقتضى المعاوضة، فليس هذافسخا حتى يجب دفع العين، بل إنما هو طلبلما لزم بالمعاوضة، و هو مؤكد لبقاء العقدلا فاسخ. نعم، إذا قال المقرض: فسخت القرضبمعنى الأبطال و عدم الأذن في التصرف و كانالعين باقيا فاللازم على المقترض دفعالعين، لأنه أبطل الملك بإبطال سببه، فرجعإلى ملك المالك الأول و سقط عن ذمة المقترضالعوض، كما أن المقترض لو قال: فسخت القرضلا يجوز له التصرف بعد ذلك بالعينالموجود، لبطلان ما أوجب التمليك، و زوالالأذن بزواله على ما هو التحقيق. فالذيتلخص من ذلك: أن العقد الجائز ما كان قابلاللفسخ الموجب لرجوع كل عوض إلى مالكه وبطلان الآثار المترتبة عليه، و ليس عقدالقرض من اللازم على ما تخيله بعضالمتأخرين، للإجماع على خلافه ظاهرا، و لاجائزا بهذا المعنى، إذ لا يكاد يظهر علىظاهر كلامهم فرق بين بقائه و انفساخه، بلالحق: أن كلامهم في عدم وجوب دفع العينمنزل على مطالبة المقرض العوض، لا فسخهللعقد. هكذا ينبغي أن يحقق المقام، و لهنظائر كثيرة.

/ 727