بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل الأجرة قبل القبض، فضلا عن الثمن، سواءكان التلف بكله أو ببعضه، أو بوصف منأوصافه بتعيب و نحوه، و بعد التأمل يظهر:أنهم يقولون في سائر المعاوضات بذلك. والذي يقتضيه النظر الصحيح: كون الضمان علىصاحب اليد لا على المالك في المعاوضاتكلها و إن لم ينص عليه الأصحاب إلا في بعضالمقامات، و السر فيه: أن القبض و الإقباضبعد تحقق المعاوضة و التمليك واجب علىالمتعاقدين في مقابل العوض الأخر على ماحققناه في باب القبض بمعنى: أنه لا يجب دفعأحد العوضين إلا بدفع الأخر بإزائه و هناإشكالات دفعناها في باب القبض. فإذا كانكذلك فان لم يكن الأخر دفعه و دفع الدافعثم تلف من ذلك الجانب و لم يمكن الإقباضفهو مكلف بالإقباض حتى يتصرف ما قبضه منذلك الجانب، و حيث تعذر بالتلف ففات الشرطفلا يمكنه التصرف فيما أخذه، فيجب أنيدفعه إلى مالكه الأول قضاء لحق المعاوضةبعد إتقان ما قدمناه من المقدمة، و إن كانلك كلام في ذلك فراجع ما كتبناه في بابالقبض تفز بحظ وافر. و ليس معنى الضمان فيهذا المقام إلا كون تلف هذا المال من مالصاحب اليد دون مالكه، و حيث كان عوضا عماأخذه ففات العوض فليرجع المعوض إلى مالكهالأول، و هذا معنى: كون ضمانه على ذي اليد،و هذا مما لا إشكال فيه. و هنا كلمات وأبحاث متفرعة على خصوص المقامات أعرضناعنها بعد إتقان ما أردناه من القضيةالكلية، فعليك بالتتبع التام في أطرافالكلام.