عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل الأجرة قبل القبض، فضلا عن الثمن، سواءكان التلف بكله أو ببعضه، أو بوصف منأوصافه بتعيب و نحوه، و بعد التأمل يظهر:أنهم يقولون في سائر المعاوضات بذلك. والذي يقتضيه النظر الصحيح: كون الضمان علىصاحب اليد لا على المالك في المعاوضاتكلها و إن لم ينص عليه الأصحاب إلا في بعضالمقامات، و السر فيه: أن القبض و الإقباضبعد تحقق المعاوضة و التمليك واجب علىالمتعاقدين في مقابل العوض الأخر على ماحققناه في باب القبض بمعنى: أنه لا يجب دفعأحد العوضين إلا بدفع الأخر بإزائه و هناإشكالات دفعناها في باب القبض. فإذا كانكذلك فان لم يكن الأخر دفعه و دفع الدافعثم تلف من ذلك الجانب و لم يمكن الإقباضفهو مكلف بالإقباض حتى يتصرف ما قبضه منذلك الجانب، و حيث تعذر بالتلف ففات الشرطفلا يمكنه التصرف فيما أخذه، فيجب أنيدفعه إلى مالكه الأول قضاء لحق المعاوضةبعد إتقان ما قدمناه من المقدمة، و إن كانلك كلام في ذلك فراجع ما كتبناه في بابالقبض تفز بحظ وافر. و ليس معنى الضمان فيهذا المقام إلا كون تلف هذا المال من مالصاحب اليد دون مالكه، و حيث كان عوضا عماأخذه ففات العوض فليرجع المعوض إلى مالكهالأول، و هذا معنى: كون ضمانه على ذي اليد،و هذا مما لا إشكال فيه. و هنا كلمات وأبحاث متفرعة على خصوص المقامات أعرضناعنها بعد إتقان ما أردناه من القضيةالكلية، فعليك بالتتبع التام في أطرافالكلام.

/ 727