و الوديعة و الشركة و المضاربة (بالنسبةإلى رأس المال و الربح) و الوكالة والوصاية و نحو ذلك فما قبض بشيء منها وكان العقد فاسدا، فينبغي ضمان المقبوضأيضا، لعموم ما دل على ضمان اليد و كون إذنالمالك على فرض صحة العقد، و أما على فرضالبطلان فلا إذن كما ذكرناه. و بالجملة:الوجه المذكور فيما قبض بالعقد الفاسد فيالمعاوضات يجيء في المجانيات أيضا لو لميكن أمر آخر يخرجها عن الضمان، و لكنها قدخرجت بقولهم: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمنبفاسده) و يجيء الوجه في ذلك في مسقطاتالضمان.
تنبيه: في الإشارة إلى محتملات هذهالقاعدة و بيان المراد منها
تتميما للمبحث و تعميما للنفع، والمحتملات فيها أمور: أحدها: أن يراد: أن كلعقد يتحقق فيه الضمان لو كان صحيحا بالعوضيضمن فيه لو كان فاسدا إذا تلف، فيختصالأصل و هو قولنا: (كل ما يضمن بصحيحه يضمنبفاسده) بعقود المعاوضات، و عكسه و هو (مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) يشملالأمانات، كالوديعة، و رأس مال المضاربة،و العين المستأجرة دون منفعتها و العقودالمجانية: كالهبة بلا عوض، فإن كل ذلك غيرمضمون في الفاسد كما في الصحيح بلا فرق.الثاني: أن يراد منه: أن كل عقد يحصلالغرامة و الخسارة في صحيحه لأحد بمعنى:أنه يتلف من ماله يحصل الخسارة في فاسدهأيضا عليه، و ما لا يحصل في صحيحه كذلك لايحصل في فاسده أيضا، فيشمل الأصل العقودالمجانية كما يشمل المعاوضات، فإن المالالموهوب كما يتلف من المتهب في الصحيحفكذلك في الفاسد، و يختص العكس بالأماناتالتي لا خسارة فيها صحيحا و فاسدا.