لعدم وجود دليل واضح يدل على صحتهما،فيرجعان إلى أصالة الفساد لو لم يثبتقاعدة أخرى. و بالجملة: الشبهة في الموضوعالمستنبط راجع إلى الشك في الحكم. و تارةيكون في الموضوع الصرف، كما إذا وقعتمعاملة في الخارج و نحن نعلم أنها لو وقعتعلى الطريق الفلاني لكان صحيحا شرعا، و لووقعت على طريق آخر مثلا كانت فاسدة، و لكنلا ندري أنها وقعت بأي الطريقين، فهنامقامان:
المقام الأول في شبهة الحكم
و الظاهر: البناء في المشكوك في العقودعلى الصحة و يأتي الكلام في الإيقاعات والوجه في ذلك يتخرج من أمور عديدة
الأول: أنه لا ريب أن المعاملات إنما هيأمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعاتالشرع
بل لا ريب في أن المكلفين يحتاجون إلى نقلالأعيان بعوض أو بدونه، و كذلك المنافعبعوض أو بدونه. و يحتاجون إلى الشركة والاسترباح و الاستئمان و النيابات والتناكح، و نحو ذلك، و يتولد من ذلك البيعو الصلح و الهبة و الإجارة و العارية والوكالة و الشركة و المضاربة و النكاح والمزارعة و المساقاة و الجعالة، و غير ذلكمن العقود. و لا يخفى على كل من له درئه: أنهذه كلها من الأمور المتداولة بين الناسعلى اختلاف الأنواع و الأشخاص، بل قدتداول بينهم ما ليس داخلا تحت هذه العقودالمعنونة في الفقه، فإنهم يستعملونها علىحسب حاجاتهم، و بعضها يمكن