بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالمقدمة الأولى على المعنى الأول أخصمنها على المعنى الثاني، و المقدمةالثانية في الثاني أخص منها في الأول.الثالث: أن يراد منه بيان مقدار الضمانجنسا و قدرا في الفاسد كالصحيح، بمعنى: أنالمال الذي يضمن في الصحيح يضمن في الفاسدبما يضمن به في الصحيح، بمعنى المسمى، لاعوض المثل. الرابع: أن يكون لبيان ضمانالعهدة إذا انكشف المبيع و نحوه مستحقاللغير، و يكون معناه: أن كل عقد يضمن ويتعهد بمتعلقه في الصحيح إذا ظهر ملكاللغير، ففي فاسده أيضا كذلك، بمعنى: أنغرامة كونه مال الغير يتحملها الدافع و ماليس في صحيحه كذلك فليس في فاسده أيضا.الخامس: أن يراد بذلك خصوص الثمن الذي يضمنفي الصحيح فكذا في الفاسد. و السادس: أنيراد به خصوص المثمن، لا غيره. و السابع: أنيراد به الأبعاض من العوض و المعوض، بمعنى:أن الأبعاض كما أنها مضمونة في الصحيحمضمونة في الفاسد، كأبعاض المبيع و الثمنفي البيع، و أبعاض المنفعة و الأجرة فيالإجارة. و أما الأبعاض التي لا تضمنبالصحيح كأبعاض عمل الجعالة و عمل السبق والرماية فلا تضمن بالفاسد أيضا. و الثامن:أن يكون بمعنى: المهر، فكل مهر يضمن لو كانالعقد صحيحا فكذلك في الفاسد، و ما لا يضمنبالصحيح لا يضمن بالفاسد. و الاحتمالاتالأربعة الأخيرة بعيدة عما يفهم منالعبارة عرفا، و تخصيص و تقييد من دون مقيدو مخصص، و مناف لما يظهر من استدلالاتهمبها في مقامات آخر غير الأربعة المذكورة،مضافا إلى أن المحقق الثاني يظهر من كلامه:أن المراد بالموصولة هو العقد، فإنه قال:(كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،