و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدهفلا وجه للحمل على المعاني الأخر، مع أنالحمل على أحد الأربعة الأخيرة يوجبتهافتا في تركيب القاعدة لا يخفى على منتأملها. و الحمل على المعنى الرابع أيضاغير صحيح، لظهور استدلالهم بها في غيره، وبعده عن ظاهر العبارة، و لكون القاعدةمجمعا عليها عندهم، مع اختلاف فتواهم فيضمان العهدة. و المعنى الثالث و إن كانيلائم لو عبر بالموصول لا بلفظ (العقد) منوجه، لكنه لا يلائم من وجه آخر، لأنه يبقىضمير صحيحه و فاسده خاليا عن المرجع، كمايلزم هذا البحث في الاحتمالات السابقةأيضا، و إرجاعه إلى العقد المعلوم منالسياق خال من الوجه، و يدفعه أيضامخالفته لإطباقهم على الضمان بمهر المثل وأجرة المثل و قيمة المثل، لا بالمسمى، فلاتجتمع فتواهم بذلك مع إطباقهم على القاعدةلو كانت بهذا المعنى. فدار الأمر بينالاحتمالين الأولين، و يتعين الأول بقربهمن ظاهر العبارة، و ظهور لفظ (الضمان) فيالدفع للعوض، لا مجرد كون ذلك تالفا منماله، و هو لا يكون إلا في المعاوضات. واستدلالاتهم أيضا تنبئ عن المعنى الأول،فلا بد من الرجوع [إليه.] قيل: ينبغي تقييدهذه القاعدة بأمور: منها: أن الضمان فيالفاسد مشروط بالقبض، بخلاف الصحيح. و فيه:أن القاعدة مسوقة لبيان أصل الضمان، و لادلالة فيها على شرائطه و كيفياته حتىتقيد، مضافا إلى عدم الفرق بين ما قبلالقبض و ما بعده، فإن الضمان قبل القبض علىالمالك الأول سواء كان في صحيح أو فاسد، وبعد القبض على القابض سواء كان في صحيح أوفاسد، فهذا الكلام ناشئ عن عدم التأمل. وإن بنيت على أن ما تحقق قبل القبض من التلفلا يسمى ضمانا، ففي الصحيح