و الفاسد كذلك، فيكون داخلا تحت قولنا: لايضمن بفاسده كما لا يضمن بصحيحه. و منها: أنالمعاوضة بين الناقص كالمجنون و الصغير وبين الكامل غير موجبة للضمان على الناقصمع أنه فاسد، و لو كان صحيحا لكان هنا ضمان.و الوجه ما يأتي في مسقطات الضمان أنالأقدام مسقط له، و الظاهر أن المراد بيانالنوع، لا خصوصيات الأفراد حتى يحتاج إلىالتقييد، مضافا إلى أن كلامهم لو حمل علىعمومه أيضا يكون معناه: ما يضمن بصحيحهيضمن بفاسده لو كان على ذلك الفرض صحيحا،بمعنى عدم تغير الموضوع، و هنا لا يمكن فيهعلى هذا الفرض الصحة. أو نقول: إن قولهم فيعكس القضية أعم من كون السالبة بانتفاءالموضوع أو المحمول، و هنا نقول: هذا شيءلا ضمان في صحيحه لأنه لا صحيح له، فلاضمان في فاسده من هذه الجهة و إن كان في طرفالكامل فيه الضمان. و منها: إخراج نصفالمهر الذي يضمن قبل الدخول في العقدالصحيح، فإنه لا يضمن في العقد الفاسد،فلا يصدق قولهم: كل عقد يضمن بصحيحه يضمنبفاسده. و منها: إخراج عقد المكاتبة، فإنه يضمنبصحيحها و لا يضمن بفاسدها، فلا وجهللتعميم.