العنوان الثالث و الستون في بيان سائرأسباب الضمان
(عنوان 63) في سائر أسباب الضمان، و هي أمور
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع علىالمكلفين، بمعنى التكاليف المالية
سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا. و منهذا الباب: زكاة الأبدان، و زكاة الأموالشرائطها المقررة في الشرع و الأخماس، و مايلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين، و مايغرمه بسبب الأمور الصادرة عنه منالكفارات المالية على انتشار أفرادها،ككفارة الحج و كفارات، الصوم و الوطي والقتل و الظهار و الإيلاء و غير ذلك، و منهذا الباب نفقات الأولاد و الآباء والأزواج، و المماليك في وجه، و ضمانالعاقلة للدية و نحو ذلك، فإن هذه ضماناتحاصلة بخطاب الشرع ابتداء، أو بعد عروضسبب من المكلف نفسه.
و ثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسبابالمعاوضة إذا جعلت في الذمة
من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أومسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود،فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاهاعلى حسب ما جعل في ضمن العقد، و ذلك واضح.
و ثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقدالضمان
أي التعهد و هو أقسام ثلاثة.