الأول: ضمان المال الثابت في ذمة الغير، وهو الذي عقدوا عليه في الفقه بابا و ذكرواله شرائط و أحكاما معينة، و من الشرائطالمعتبرة فيه: كون ذمة المضمون عنه مشغولةعند الضمان، لأن حقيقته عبارة عن انتقالالمال من ذمة إلى ذمة، و هو فرع الوجود فيالذمة الاولى، و لذلك ذكروا: أن ضمان مالالجعالة قبل تمام الأجل و الدية علىالعاقلة قبل حلول النجم و نحو ذلك غيرصحيح، و ذلك واضح. الثاني: التعهد بالمالبواسطة التعهد بالنفس كما في الكفالة، فإنالعقد ابتداء إنما هو على التعهد ببدنالمكفول، و لكنه يلزمه تعهد المال لو لميسلم المكفول كما ذكروه في باب الكفالة وهذا الضمان أيضا ضمان مال بواسطة التعهدبالنفس. و إن شئت قلت: رجوع المكفول له علىالكفيل بالمال داخل في ضمان الإتلاف، نظراإلى أن الكفيل بكفالته و تخليته سبيلالمكفول قد أتلف مال المكفول له، فإن سلمالمكفول فيأخذ ماله منه، و إن لم يسلم يرجععلى المتلف، فيصير تحت قاعدة الإتلاف.الثالث: التعهد بأمر خارج عنهما، و هو الذييعبرون عنه بـ (ضمان ما لم يجب) و هو غيرجائز، بمعنى لا يلزم بشيء، و لضمان ما لميجب صور: منها: أن يقول لواحد: إن فلانا إذاجنى شيئا أو غصب مالا أو أتلف أو نحو ذلكفأنا ضامن له، مع أنه لم يفعل شيئا من ذلكفي هذا الوقت، فيعلق الضمان على الحصول، ويكون معناه: كل غرامة تعلق بذمة فلان فأناضامن لها. و هذا الضمان لا كلام في بطلانه،للأصل و ظاهر الإجماع، و عدم وجود دليل دالعلى صحته. و من هذا الباب ما ذكروه فيالفقه: من عدم صحة ضمان عهدة الثمن لوانفسخ البيع، و ضمان درك ما يحدثه[المشتري] من بناء أو غرس لو ظهرت العينالمبيعة مستحقة للغير، و ضمان عهدة الأرشلو ظهر المال معيبا، فإن ذلك كله ضمانلشيء لم يثبت في ذمة المضمون عنه عندالضمان. و نحوه ضمان مال الجعالة، و عوضالسبق و الرماية، و دية أرش الجناية قبل