استقرارها، و كذلك ضمان الأجنبي عوضالخلع، سواء كان بإذن الزوجة أو بالتبرعقبل وقوع الخلع الموجب لاشتغال ذمةالزوجة. و منها: أن يقول لواحد: ادفع مالكإلى فلان و علي ضمانه، أو أتلفه، أو اعمللفلان العمل الفلاني و علي ضمانه، و نحوذلك، و بعبارة اخرى: يأمر غيره بدفع أوإتلاف أو عمل لا يعود عليه شيء من ذلك، وقد ورد من هذا القسم في الخبر في قول أحدالجالسين في السفينة لآخر: ألق متاعك فيالبحر و علي ضمانه حيث يكون المقام مقامخوف من الغرق على النفوس أن القائل يضمن. وأفتى بمضمونه الأصحاب و جعلوه خارجا عنالباب بالنص. و لا ريب أن الأمر بعمل لهاجرة عادة لغيره مع التصريح بأن علي ضمانهأيضا يصير داخلا تحت الجعالة و يلزمهالضمان، لأنها من عقود المعاوضة، و لايشترط كون الجاعل هو المالك كما ذكروه فيمحله. فبقي الكلام في صورة الأمر إلى الدفعإلى الغير، أو الإتلاف في غير الصورةالمنصوصة. و ظاهر كلامهم عدم تحقق الضمانبذلك، لأن الدافع أو المتلف قد أقدم علىإتلاف ماله، و لم يكن هناك ذمة مشغولة حتىيضمن عنها، و مجرد قول: (علي ضمانه) لا يثبتالضمان، إذ لم يقم دليل على سببيته، والوفاء بمطلق الوعد غير لازم. و لا يقال: لملا يكون العوض في مقابل الدفع و الإتلاف؟فيكون كالجعالة بل داخلا فيها. لأنا نقولأولا: إن المقصود ضمان المال المدفوع أوالمتلف، و لو كان جعالة