لكان الضمان للعمل، و هو الدفع و الإتلاف،و ليس البحث فيه. و ثانيا: أن الجعالة لاتكون إلا لعمل مقصود محلل، و لا غرض صحيحيتعلق بإتلاف الغير ماله أو دفعه إلى غيرالقابل، و لو فرض تعلق غرض بذلك فلا مانعمن كونه جعالة، لكن الضمان يرجع إلى أجرةالمثل لهذا العمل، لا إلى المال المتلف،فتدبر. و لا يمكن التمسك في ضمانه بالغرور،بتقريب: أن القائل قد غره بالتزامهبالعوض، لأن الغرور إنما يكون في الموضوع،و هنا قد اغتر الدافع لنفسه مع عدم كونه فيالشرع كذلك، لتقصيره في تعلم الحكم، معأنه غير آت في صورة علم الدافع أو المتلفأيضا بأنه شرعا غير مضمون على القائل، والبحث أعم من صورة العلم و الجهل. و أماضمان المدفوع إليه و إن كان يقتضيه قاعدة(اليد) لكنه ساقط بالأقدام، كما يأتي فيبحثه إن شاء الله. و منها: أن يأمر بالدفعأو الإتلاف فيما يعود إلى القائل كأمرهبأداء دينه، أو إعطاء نفقة زوجته أودابته، أو تعمير داره، أو نحو ذلك معتصريحه بأن الضمان عليه. و قد نص الأصحابفي الدين و الضمان بأن الأذن في الضمان وأداء الدين يوجب الرجوع على الاذن و إن لميصرح بأنه يدفعه و يضمنه. و الظاهر أن فيهذه المقامات كلها يضمن، نظرا إلى قاعدة(اليد) فإن كل مال صرف في مصارفه بإذنه فقددخل في يده، و قد أقدم الباذل إلى العوض،كما أن المبذول إليه أيضا قد أقدم علىضمانه، فدخل تحت يده من دون تبرع، فمقتضىالقاعدة الضمان، و هذه الأمور في الحقيقةترجع إلى أمرين: أحدهما كون الدافع أوالمتلف وكيلا عن القائل في الاقتراض، ووكيلا عنه في الصرف إلى مصارفه، فيصيربمنزلة عقدين، فتدبر. و هنا أبحاث لا حاجةإلى ذكرها. و هنا صورة و هي ما لو أمر غيرهبدفع أو بإتلاف أو بعمل في أي الأقسامالسابقة كان من دون تصريح بالضمان علىنفسه فهل يحكم بذلك على الضمان أم لا؟ و لابحث في أنه في الصورة التي لو صرح بالضمانلم يكن ضامنا، ففي ما لو