بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الظاهر من كلام الفقهاء، أن الضابط فيالاستئمان: وجود الأذن من الشارع أوالمالك في وضع اليد أو التصرف، فإن كل مقامتحقق فيه ذلك فهو داخل في باب الأمانات غيرمستعقب للضمان، و هذا مشكل من جهات: منها: أنهم حكموا بضمان المقبوض بالسومعلى قاعدة (على اليد ما أخذت) مع أنه مقبوضبإذن المالك. و منها: أنهم ذكروا: أن المالالمقبوض بالعقد الفاسد مضمون كما ذكرناهسابقا مع أنه مقبوض بإذن مالكه. و منها: أنالمال التالف قبل الإقباض في عقودالمعاوضات مضمون على صاحب اليد و إن كانباقيا في يده بإذن المالك. و منها: أنالغاصب إذا أذن له المالك في البقاء في يدهو لم يصرح بأنه وكيل في القبض من جانبه بقيمضمونا عليه، و مجرد الأذن في البقاء لايرفع الضمان و إن رفع إثم الغصب و العدوان.و منها: أن في باب مجهول المالك صاحب اليدمأذون في الصدقة، مع أنه ضامن. و بالجملة:دعوى: أن كل إذن من المالك أو الشارع والتصرف موجب لعدم الضمان لا وجه لها. ومنها: أن أكل المال في المخمصة مأذون فيالأخذ، مع أنه ضامن. و منها: أن [كلا من]الصائغ و الطبيب و نحو ذلك مأذون في التصرففي المال، مع أنه ضامن لما تلف في يدهعندهم. و نحوه الملاح و المكاري و الأجير وغير ذلك، فمجرد كون الأذن مسقطا للضمانكما ترى! و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إنالاستئمان عبارة عن إذن المالك أوالشارع