عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر من كلام الفقهاء، أن الضابط فيالاستئمان: وجود الأذن من الشارع أوالمالك في وضع اليد أو التصرف، فإن كل مقامتحقق فيه ذلك فهو داخل في باب الأمانات غيرمستعقب للضمان، و هذا مشكل من جهات:

منها: أنهم حكموا بضمان المقبوض بالسومعلى قاعدة (على اليد ما أخذت) مع أنه مقبوضبإذن المالك. و منها: أنهم ذكروا: أن المالالمقبوض بالعقد الفاسد مضمون كما ذكرناهسابقا مع أنه مقبوض بإذن مالكه. و منها: أنالمال التالف قبل الإقباض في عقودالمعاوضات مضمون على صاحب اليد و إن كانباقيا في يده بإذن المالك. و منها: أنالغاصب إذا أذن له المالك في البقاء في يدهو لم يصرح بأنه وكيل في القبض من جانبه بقيمضمونا عليه، و مجرد الأذن في البقاء لايرفع الضمان و إن رفع إثم الغصب و العدوان.و منها: أن في باب مجهول المالك صاحب اليدمأذون في الصدقة، مع أنه ضامن. و بالجملة:دعوى: أن كل إذن من المالك أو الشارع والتصرف موجب لعدم الضمان لا وجه لها. ومنها: أن أكل المال في المخمصة مأذون فيالأخذ، مع أنه ضامن. و منها: أن [كلا من‏]الصائغ و الطبيب و نحو ذلك مأذون في التصرففي المال، مع أنه ضامن لما تلف في يدهعندهم. و نحوه الملاح و المكاري و الأجير وغير ذلك، فمجرد كون الأذن مسقطا للضمانكما ترى! و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إنالاستئمان عبارة عن إذن المالك أوالشارع‏

/ 727