بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في قبض المال أو التصرف فيه لمصلحةالمالك، لا لمصلحة القابض نفسه، و لاللمركب منهما، بل المعتبر هو كون [هذا]القبض للمالك، إما لدفع ضرر عنه، أو حصولنفع له، مع كونه مأذونا من المالك أو منالشرع، فهو أخص من الأذن مطلقا، و ليس كلمأذون أمينا كما أوضحناه. فنقول: في مثلالأمثلة التي ذكرناها: من الودعي والمرتهن و المستأجر و الوكيل و نحو ذلكالتي حكم فيها الأصحاب بأنهم أمناء لايضمنون إلا بالتعدي أو التفريط ليس القبضإلا لمصلحة المالك، و من جهة ذلك سميأمينا. و أما فيما ذكرناه أخيرا من الأمثلةفليس كذلك، و يحتاج تنقيح البحث في هذاالمقام إلى بسط في الكلام. فنقول: إنالصانع و الطبيب و الأجير و نحو ذلك إنمايقبض المال لمصلحة نفسه و هي طلب الأجرة، والمالك إنما يدفعه إياه طلبا للإصلاح دونالإفساد، فليس للأمانة الصرفة، و كذلك منتصرف في مجهول المالك فحفظه لمصلحة المالكو لكن الصدقة أو التملك من دون الضمان لامصلحة فيه للمالك، و مثله القابض بالسومفإنه و إن كان فيه رخصة للمالك، لكن عمدةالقبض إنما هي لملاحظة مصلحة نفسه حتىيسلم عن الغبن و الخطأ. و المال المقبوضبالعقد الفاسد لا شبهة في كونه لمصلحةالقابض، لأنه بإزاء العوض الفائت منه، وكذلك ما بقي في يد المالك قبل الإقباض،فإنه لانتظار الإقباض من الجانب الأخر أولمصلحة غيره، و لذلك لو وكله المالك فيقبضه فصار أمينا للمالك لا يضمن. و أوضح منذلك إذن المالك للغاصب في البقاء، فإنهلرفع الضيق و المعصية و الفورية عنالغاصب، لا لمصلحة المالك. نعم، لو وكله فيالقبض من جانبه كان كذلك و ارتفع الضمان. وبالجملة: الاستئمان عبارة عن كون هذاالأذن و الإقباض لمصلحة المالك، و أنت إذاتأملت في مقامات الأمانة وجدت كلها كذلك،فعدم ضمان الأمين ليس