بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحدهما: إجماع الأصحاب على عدم ترتبالآثار على الخالي عن القصد، كما هو صريحكلامهم في طي أبواب الفقه بحيث لا يشك فيهمشكك. و ثانيهما: أن مقتضى الأصل الأوليعدم ترتب الآثار المجعولة لهذه الأسبابشرعا إلا بدليل، و من المعلوم أن أحكامالعقود و الإيقاعات و آثارها كلها مخالفةللأصل، فلا بد في ترتيب هذه الآثار منالاستناد إلى حجة شرعية، و ليس إلا أدلةالعقود عموما و خصوصا. و لا يخفى أن أدلةالعقود العامة كما ذكرناه في أصالة الصحةو اللزوم قد اعتبر فيها لفظ العقد و الشرطو نحو ذلك، و لا ريب أن العقد معناه: العهدأو الربط، و ما لا قصد فيه لا يعد عهدا و لايعد ربطا، لا لغة و لا عرفا، و كذا الكلامفي لفظ الشرط. و أما الأدلة الخاصة فقداعتبر فيها لفظ البيع و الإجارة و النكاح والطلاق و الإقرار و العتق و نحو ذلك، و لاريب أن كل ذلك ينصرف إلى ما هو المقصود، واللفظ الخالي عن القصد لا يسمى بهذهالأسامي قط فإذا لم تشمله الأدلة عموما وخصوصا فيبقى تحت الأصل الأولي، و لا تترتبعليه الثمرة و هو المراد. و يمكن أن يتمسكفي هذا المقام بمثل قوله عليه السلام:(لأعمل إلا بنية و (إنما الأعمال بالنياتفإن ظاهر الروايتين: أن ماهية العمل من دوننية غير متحققة، فإما أن يحمل على معناهالحقيقي الظاهر و تكون الأعمال التي تتحققبغير قصد خارجة عن العموم، و إما أن يحملعلى نفي الصحة لأنه أقرب المجازات، فيكونالمراد عدم الصحة إلا بالنية، و لا ريب أنعموم (الأعمال) إنما يشمل العقود والإيقاعات أيضا، فيدل على أنها لا تصحبدون القصد و هو المدعى، و حملهما