عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون بالإتلاف، و قد يكون بالتعدي والتفريط و قد يكون بالتعهد بمال أو نفس، وقد يكون بخطاب شرعي، و قد يكون بغرور، و قديكون بعقد، و قد يكون بقبض في العقدالفاسد، و قد يكون بتلف قبل القبض، و هذهالضمانات كلها تندرج تحت أقسام ثلاثة:أحدها: ما كان حقا لله من دون مدخلية حقمخلوق فيه، كالعبادات الصرفة و بعض أفرادالماليات، كالعتق في كفارة و نحوه، و نذرالوقف مسجدا و نحوه، و نظائر ذلك، و إن كانفي هذه الأمثلة نوع مناقشة. و ثانيها: ماكان حقا للمخلوقين، كضمان الإتلاف والجنايات و الديون و نحو ذلك. و ثالثها: ماكان مركبا من الأمرين، كالزكوات و الأخماسو النذور و أغلب الكفارات. و على التقاديرالثلاثة: فإما أن يكون السبب الموجبلاشتغال الذمة في دين الإسلام موجبالاشتغال الذمة في الكفر أيضا، بمعنى: أنهشي‏ء يعلم الكفار من دينهم أنه مضمونعليهم سواء كانوا ذميين أو حربيين. أو ليسكذلك، بمعنى: أن معتقدهم في دينهم عدمالضمان، و إن كان في شرع الإسلام موجباللضمان، فالأقسام ستة. إذا عرفت هذا فنقول:ظاهر الأصحاب: أن الحقوق المختصةبالمخلوقين سواء كانت بضمان يد أو إتلافأو جناية و نحو ذلك من الطرق لا تسقط عنالكافر بإسلامه، و أما الحقوق الإلهية وإن كان لها تعلق بالمخلوقين أيضا فتسقطعنه بالإسلام. و لم نجد في كلامهم التفصيلبين ما كان في دينهم موجبا للضمان أم لا فيالمقامين. و بالجملة: فهذه القاعدة فيكلامهم في غاية الأجمال، و لم يتعرضوا لهاإلا في فروع خاصة في أبواب الفقه، و أغلبهافي العبادات، فلا بد من تنقيح القول فيذلك‏

/ 727