عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على حسب الدليل، فهنا أبحاث ستة: أحدها: فيحقوق الله المختصة به مع عدم اعتقادهم بهفي دينهم، و الظاهر أن الإسلام يجبهامطلقا، للخبر و لظاهر الإجماع، فلا يجبعليه قضاء العبادات البدنية و أداءالمالية التي تعلق بذمته من عتق و نحوهبحيث لا مدخل للمخلوقين فيه، و هذا القسمواضح الدخول تحت الخبر. و ثانيها: حقوقالله أيضا مع اعتقادهم باشتغال الذمة بهافي كفرهم، كما لو كان في دينهم أن قتلالخطأ يجب فيه عتق رقبة مثلا و نحو ذلك ثمأسلم، فهل الإسلام يجب ذلك أيضا أم لا؟وجهان: من إطلاق الخبر، و من جهة أن الظاهرمن الخبر: أن الإسلام يجب ما قبله مما لوكان مسلما لاشتغل ذمته، و بعبارة اخرى:الظاهر: أن الإسلام يجب ما يلزم الإنسان منحيثية الإسلام، فإذا أسلم الكافر فالشي‏ءالذي اشتغلت ذمته به على طريقة الإسلام منحيثية دين الإسلام يسقط عنه، لا ما اشتغلذمته بسبب آخر. و يمكن الجواب: بأن المقامأيضا كذلك، فإن اشتغاله بعتق رقبة مثلا فيالمثال المذكور إن لوحظ على مقتضى دينالكفر فلا اشتغال في الواقع، لأن الدينمنسوخ، أو باطل من أصله غير مجعول منالشارع، و مجرد الاعتقاد لا يوجب الضمان،فلا ضمان من جهة غير الإسلام. و إن لو حظضمانه من جهة الإسلام لأنه مكلف بالفروعفهو يسقط بالإسلام، للخبر. و ثالثها:الحقوق المشتركة بين الله و بين المخلوقينكالزكاة و الخمس و نحو ذلك مع عدم اعتقادهمبه في دينهم، و الحكم في هذا الفرض كالأول،و ظاهر الخبر يشمله، لأن ثبوت ذلك كله منجهة دين الإسلام و كلام الأصحاب: إن الحقوقالمخلوقية لا تسقط لا يريدون به العباداتالمالية، فإنهم صرحوا بسقوطها عن الكافربالإسلام.

/ 727