عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و رابعها: الحقوق المشتركة مع اعتقادهم بهكما لو كان معتقدا أن من نذر شيئا لفقيريجب دفعه إليه و لم يدفع، ففي سقوطهالوجهان السابقان في القسم الثاني، ويجي‏ء فيه الإشكال الذي سبق ذكره، و يندفعبما قررناه هناك، فتدبر. و خامسها: حقوقالمخلوقين الصرفة مع اعتقادهم به في دينهمكالديون و ضمان المغصوب، و نحو ذلك والظاهر من الأصحاب عدم السقوط، بل دخولهذا الفرض تحت قولهم بعدم سقوط حقوقالمخلوقين متيقن. و لعل الوجه في ذلك: أنالرواية لا ينصرف إطلاقها إلى هذا الفرض،فإن المتبادر منه العبادات. و هو غير بعيد.مع احتمال ما ذكرناه من الوجه: من أناشتغال الذمة بهذه الأسباب ليس من حيثيةالإسلام، فإن مقتضى الأديان كلها ذلك، والظاهر من الخبر: أن الشي‏ء الذي ثبت فيدين الإسلام و لم يأت به الكافر لأن الكفرمانع منه، أو موجب لعدم الاعتقاد بهفالإسلام يجب ذلك، لا أن كل ضمان في حالةالكفر يسقط بالإسلام و إن كان معتقدا ذلك ولم يكن الكفر مانعا من أدائه.

و لا يمكن أن يقال: إن هنا أيضا يمكن أنيقال: إن دينهم إما منسوخ أو باطل من أصله،فهذه الضمانات ليست من جهة دينهم، بل منجهة دين الإسلام في الواقع، فينبغي أنتسقط. لأنا نقول: هذه الغرامات من جهة قضاءضرورة العقل بها، و إلا لما استقامالنظام، و لا دخل لحيثية الدين في ذلك، والشرع في هذه الأمور مقرر لما حكم بهالعقلاء و جرت به طريقتهم، و الخبر يدل علىسقوط ما كان للدين مدخلية في ذلك. و لا يردهذا الاعتراض على ما ذكرناه في القسمالثاني و الرابع من كون الدين الذي لهممنسوخا فلا ثبوت و لا ضمان إلا في دينالإسلام، نظرا إلى أن الفرضين السابقينإنما هما من العبادات التي لا تتعقل إلابملاحظة الدين و خطاب الشارع.

/ 727