عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على نفي الكمال أو رميهما بالإجمال كماصدر عن بعضهم لا وجه له، إذ الأول بعيد عنالحقيقة، و الثاني فرع تعذر الحقيقة و عدموجود المجاز القريب، و هنا ليس كذلك. فإنقلت: إن المتبادر من النية المطلقة فيالروايات ليس القصد، بل الظاهر منها قصدالتقرب، و لذلك تمسك الفقهاء بها فياشتراط قصد التقرب في العبادات، و لا يمكنهذا الاستدلال إلا مع ظهور إرادة قصدالتقرب، و ليس الكلام في العبادات فياشتراط القصد المطلق، إذ هو مما لا ينفك عنالفاعل المختار كما نصوا عليه و قد مر ذلكفي عناوين العبادات فإذا لا دلالة في هذهالروايات على ما ذكرته. قلت: يمكن أن يقال:إن النية بمعنى القصد، و تخصيصه بقصدالتقرب لا دليل عليه، و ثبوت الحقيقةالشرعية ممنوع، بل معلوم العدم،فالاستدلال هنا في محله. نعم، يرد الإشكالفي الاستدلال بها على نية العبادات، ولسنا نحن بصدده. و ثانيا يمكن أن يقال: إنالمراد من النية هنا قصد جهة ذلك العمل، وبعبارة اخرى: أن القصد و إن كان معنىالنية، لكنه بقرينة ذكر العمل بل الأعمالالمفيدين للعموم في الخبرين يفهم أنالمراد بالنية قصد غاية العمل و الجهةالمقصودة منه، فيصير المعنى: لأعمل، أي: لايكون عمل صحيحا إلا بنية ما هو المقصودمنه، أي: جعل العمل لأجله، فيدل على أن صحةكل عمل مشروط بقصد غايته المجعولة له شرعاأو عقلا أو عادة، فعلى هذا فلا بد فيالعبادة من قصد التقرب، إذ الغاية التيشرعت لها العبادات هو التقرب، إما بأننعلم ذلك، أو نشك في الغاية و المتيقن هوالتقرب اللازم للطلب كما أسسناه في بحثكون المأمور به عبادة و في المعاملة لا بدمن قصد النقل أو الفك أو نحو ذلك من الآثارو الغايات التي شرعت المعاملة لأجلها.

/ 727