الوجوب، و كلاهما أولى بالسقوط من حقالمخلوق الثابت في الذمة. مضافا إلى أنرواية البحار دلت على أن التطليقات الثلاثالتي هي سبب في التحريم إذا وقعت بعضها فيحال الكفر و بعضها في حال الإسلام، فيسقطما كان في حال الكفر و يصير المدار ما وقعفي حال الإسلام، و لذا قال عليه السلام: (هيعندك على واحدة) لأنه كان طلق في الإسلامتطليقتين فبقيت الواحدة، و لا عبرةبالطلقة الواقعة في أثناء الكفر، فتدبر. وإذا ثبت الجب هنا بالنص ثبت في سائرالأسباب و الشرائط بعدم القول بالفرق، معأن قوله عليه السلام: (فإن الإسلام هدم ماقبله) في قوة قضية كلية شاملة للجميع، و لاحاجة إلى التمسك بعدم القول بالفصل، فإنالمورد لا يخصص العام.
و ثانيها: القول بعدم الجب مطلقا
فإن الخبر المشهور و هو جب الإسلام ماقبله لم يعلم العمل به في هذه المقامات، وليس فيه عموم بحيث يشمل هذه كلها، والمتيقن منه ما ذكرناه في المقام الأول، وليس هذه المقامات إلا كحقوق الناس الصرفةفي عدم السقوط، و رواية البحار ضعيفة غيرمجبورة، و لم يعهد من الأصحاب الفتوى بها،و لو عمل بها لاقتصر على موردها من الواقعةالخاصة و لا يتعدى إلى غيرها، و يرجع إلىمقتضى الأدلة من استصحاب الحكم الثابت فيحالة الكفر، لأنهم مكلفون بالفروع على مايراه الإمامية، و يأتي البحث فيه إن شاءالله.
و ثالثها: التفصيل
و له صور: الأول: الفرق بين ما ورد فيه خبرالبحار و غيره، فيجب في الأول دون الثاني.و الثاني: الفرق بين الحدود و التعزيرات ونحو ذلك و بين أسباب الحل و الحرمة والوضوء و الغسل، فيجب في الأول دون الثاني.و الثالث: الفرق بين الشرائط و الأسباب،فيجب في الثاني، لأنه شيء ثبت قبلالإسلام فيدخل تحت الخبر، بخلاف شرائطالوجوب على ما مثلناه فإن الخطاب فيه بعدالإسلام، فلم يكن قبل الإسلام شيء حتىيجبه، و لذلك أفتى