الأصحاب بأن الكافر إذا أسلم قبل حلولالحول بدقيقة مثلا وجبت عليه الزكاة،لتعلق الخطاب عليه و هو مسلم فلا يجب فيالشرائط. و الرابع: الفرق بين أسبابالتكاليف و أسباب الوضع فيجب في الأولكسبب الغسل و نحوه، و لا يجب في الثانيكسبب حرمة النكاح. و الخامس: الفرق بينالسبب التام في حالة الكفر، كالجنابة والحيض و الحدث الأصغر و الرضاع الكامل والزنا و اللواط و نحو ذلك من حيث كونهماسببين لتحريم النكاح أو غير ذلك منالأحكام سوى الحد، و بين السبب الناقصالذي حصل بعضه في حال الكفر و بعضه في حالالإسلام، كانقسام الطلقات في خبر البحار والرضعات لو فرض إكمال النصاب في حالةالكفر و الإسلام معا، فنقول: إن الإسلاميهدم الثاني عملا برواية البحار و إلحاقالما عداه به مما هو نظير له، دون الأول،لإجمال الخبر العام أو عدم انصرافه إليه،و ورود خبر البحار في السبب الناقص، وإشعار لفظ (الهدم) بذلك. و المسألة في غايةالإشكال تحتاج إلى تتبع كلمات الأصحاب وسعة المجال، و إن كان القول بالجب في ذلككله غير بعيد، سيما في الحدود و نحوها.
و بقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة: