أحدها: أن المخالف هل هو كالكافر في هذاالحكم؟ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأصحاب بأن الكافر إذا أسلم قبل حلولالحول بدقيقة مثلا وجبت عليه الزكاة،لتعلق الخطاب عليه و هو مسلم فلا يجب فيالشرائط. و الرابع: الفرق بين أسبابالتكاليف و أسباب الوضع فيجب في الأولكسبب الغسل و نحوه، و لا يجب في الثانيكسبب حرمة النكاح. و الخامس: الفرق بينالسبب التام في حالة الكفر، كالجنابة والحيض و الحدث الأصغر و الرضاع الكامل والزنا و اللواط و نحو ذلك من حيث كونهماسببين لتحريم النكاح أو غير ذلك منالأحكام سوى الحد، و بين السبب الناقصالذي حصل بعضه في حال الكفر و بعضه في حالالإسلام، كانقسام الطلقات في خبر البحار والرضعات لو فرض إكمال النصاب في حالةالكفر و الإسلام معا، فنقول: إن الإسلاميهدم الثاني عملا برواية البحار و إلحاقالما عداه به مما هو نظير له، دون الأول،لإجمال الخبر العام أو عدم انصرافه إليه،و ورود خبر البحار في السبب الناقص، وإشعار لفظ (الهدم) بذلك. و المسألة في غايةالإشكال تحتاج إلى تتبع كلمات الأصحاب وسعة المجال، و إن كان القول بالجب في ذلككله غير بعيد، سيما في الحدود و نحوها.


و بقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة:


أحدها: أن المخالف هل هو كالكافر في هذاالحكم؟

بمعنى: أن الاستبصار فيه أيضا يجب ماقبله، أم ليس كذلك بل لا بد من إتيان ما يجبإتيانه في حالة إيمانه؟ و لم يتعرضالأصحاب للمسألة، و إنما ذكروها في بعضالمقامات، و ظاهر كلامهم في المخالف يدوربين أمور: أحدها: السقوط لو كان المخالفأتى بالتكاليف على ما هي عليه في مذهبهبحيث لم يقصر فيه باعتقاده، كما ذكروه فيالصلاة.


/ 727