و ثالثها: أن الكافر إذا أسلم و المخالفإذا استبصر و هو في أثناء عبادة - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الوثني في هذا الحكم. و هو مشكل، لأنالمتبادر من الخبر إنما هو الإسلامالمسبوق بكفر صرف لا تدين بالإسلام فيه. ويمكن إلحاق هذا القسم بالمخالف، سيمابالنواصب، فإنهم من جملتهم، غايته: أنتفريطهم أدخلهم في الكفار. و بالجملة: فحكمهذا القسم من الكافر محل تردد و تأمل.


و ثالثها: أن الكافر إذا أسلم و المخالفإذا استبصر و هو في أثناء عبادة

كما لو فرض أن المخالف توضأ و شرع فيالصلاة و آمن في أثنائه، و نحوه غيره منالعبادات و يفرض في الكافر أيضا في الصومفإنه لو أسلم في نهار رمضان و هو لم يأتبشي‏ء من المفطرات أصلا فعلى القول بالجبفي المخالف أيضا فهل يجب هنا أيضا بمعنى:أن هذه العبادة ساقطة عنه بالمرة أو يجب مامضى منه دون ما بقي فيأتي على طريق الأيمانو الإسلام فيما بقي، أو لا يجب مطلقا فلابد من الإتيان بهذا العمل من رأس أداء أوقضاء، لأنه لم يكن قبل الإسلام و الايمانبتمامه؟ وجوه و احتمالات، و الأوفقبالدليل هو الأوسط.


و رابعها: أن الواجبات الموسعة إذا أسلمالكافر و قد مضى من وقتها بمقدار أدائها

جامعة للشرائط خالية عن الموانع و هو لميكن أتى بها، فهل يسقط منه هذا التكليف، أملا يسقط؟ وجهان: من تعلق الخطاب به قبلالإسلام فيكون داخلا في عموم الخبر، و مناستمرار الخطاب في آنات الوقت الموسع واستصحاب اشتغال الذمة و الشك في شمولالدليل لهذا الفرض. و يشكل الثاني بأن هذاتكليف واحد فمتى سقط بالنسبة إلى الجزءالأول فقد سقط بالنسبة إلى الباقي، إذ لاتعدد فيه. و احتمال كون الإسلام كاشفا عنعدم سقوط هذا التكليف عنه أول الدعوى. والأقوى: السقوط، سيما بعد ملاحظة أنالواجبات الموسعة ما دام العمر كصلاةالزلزلة و قضاء الصلوات اليومية و نظائرذلك من العبادات و النذور فإنه لا ريب فيسقوطها بالإسلام حتى لو لم يبق من وقتهامقدار الأداء، فإن الكافر إذا أسلم في شهرشوال فلا ريب في عدم وجوب قضاء رمضان عليه،و أي فرق بين الواجب الموسع ما دام العمر وبين غيره؟ سيما بعد ملاحظة أن قضاء رمضانموسع بحسب الرخصة إلى رمضان الاتي و إن كانموسعا بحسب الأجزاء ما دام العمر، فتدبر.


/ 727