بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فليس المراد من النية خصوص قصد التقرب ولا مطلق القصد، و من العمل خصوص العبادة،بل الظاهر من العمل الأعم، و من النية قصدالجهة المقصودة و العلة الغائية، فيكونتصور الأثر و إرادته من العمل شرطا في ترتبذلك الأثر شرعا، و هو كاف في إثبات المدعى،فتأمل فإنه من مطارح الأفهام. فاعتبارالقصد في المعاملات بهذا المعنى مما لاشبهة فيه. نعم، بقي الكلام في أن هذا القصدفي الإيقاع يعتبر في الموقع حال إيقاعه، وذلك واضح، و في العقد أيضا، يعتبر في حالتكلم كل من الموجب و القابل بما هو منجانبه، و لكن هل يعتبر بقاء هذا القصد والشعور بهذا المعنى للفظ و المعنى في كل منالمتعاقدين في كل من الإيجابين بحيث لوقال البائع: (بعت) قاصدا فغفل أو نسي أو زالقصده بطور آخر، فقال القابل: (قبلت) لم يصحأولا، بل المعتبر كون كل منهما قاصدا فيماهو من جانبه؟ وجهان. و الأقوى: اعتبارالقصد مطلقا، لما ذكرناه من الأدلة، فإنالمتبادر من أدلة العقود إنما هو ما كانالمتعاقدان قاصدين في مجموع الإيجاب والقبول. مضافا إلى أن العقد هو المركب منالإيجاب و القبول، فلا بد من كونهماقاصدين في المجموع حتى يكون العقد منهمامع القصد. و التوزيع بكون أحدهما قاصدا فيالإيجاب و الآخر في القبول، أو كليهماقاصدا في أحدهما، أو أحدهما قاصدا فيأحدهما خلاف الظاهر من النصوص و الفتاوى. وبقي هنا إشكال، و هو أن ظاهر ما ذكرناهاعتبار قصد اللفظ و المعنى، و لذلك أخرجناالهازل، فيشكل الأمر في صحة عقد المكره،مع أن الأصحاب في باب العقود أطبقوا علىصحة عقود المكره لو لحقه الرضا و إن لميقولوا بصحة الإيقاعات من المكره و إن رضيبعد ذلك، بناء منهم على أن الإيقاع لايكون