بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجب لا يضر، و لذا ذكروا: أن الزوجة إذاأسقطت نفقتها لا تسقط، لأنها تتجدد و تجبيوما فيوما، و ليست بثابتة في ذمة الزوجحتى تكون قابلة للإسقاط، و كذا إبراء ذمةالعاقلة قبل حلول النجم، فإذا كان كذلكفنقول: تصريح المالك بعدم الضمان عليهإسقاط لما لم يجب، لأن الضمان إنما يتحققبعد التصرف أو الإتلاف، فلا ينفع الأسقاطقبله. و دفعه: بأن هذا ليس إسقاطا للضمان عنالذمة حتى لا ينفع قبل الثبوت، بل لما كانالضمان إنما يترتب على الإتلاف و اليد ونحو ذلك إذا لم يكن ذلك عن رضا المالك،للأدلة الدالة على حلية مال الغير برضاءنفسه، بمعنى كون المال الذي أباحه صاحبهكملك المتصرف في عدم الغرامة عليه، فهذاالأذن محقق لموضوع الإباحة حتى لا يتحققالضمان، لا أنه إسقاط على فرض ثبوته،فتدبر. و منشأ كون الأذن المقيد بعدمالضمان مسقطا له مع قطع النظر عن الأدلةاللفظية و الإجماع: أن من المعلوم أنالضمان إنما هو لاحترام مال المسلم وعمله، فإذا بذل برضاه فقد أسقط احترامماله بنفسه، فلا وجه للضمان. و أما الأذنالمقيد بالضمان فلا بحث في أنه يرفعالتحريم، و لكن يبقى الضمان على حاله،لعموم أدلته، و عدم رافع له، و عدمالملازمة بين الحلية و عدم الضمان. و أماالأذن العاري عن قيد الضمان و عدمه فهوالذي ينبغي أن يبحث فيه. فنقول: هل الأذنالمجرد الخالي عن الأمرين يقتضي سقوطالضمان؟ فتصير الأمثلة التي ذكرناها منأنها مضمونة مع وجود الأذن: إما خارجة عنالقاعدة بدليل آخر، أو يدعى أن الأذن فيهاليس مجردا، بل مقيد بالضمان و إن كان القيدمستفادا من القرينة الحالية. أو الأذنالمجرد عن القيدين لا يرفع الضمان؟ و ماذكر من الأمثلة على القاعدة، و ما سقط فيهالضمان كالضيافة و نحو ذلك فإنما هوبدلالة القرينة على عدم الضمان، و المسألةمما تعارض فيها الاحتمالان و تكافئاباعتبار ملاحظة الأمثلة و الموارد.