الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال
كما لو أذن لزيد العدو مع علم زيد بأنه لايرضى بدخول عدوه، أو منع عمروا الصديق مععلمه بأنه راض بدخول صديقه. و قد يتعارضانبالعموم من وجه، كشهادة الحال بالأذنللصديق، و منعه عن جماعة فيهم صديق و عدو. وتجيء مسألة اعتقاده العداوة أو الصداقةأو خلوه عن الاعتقاد أو شك المخاطب في ذلكبصورة، فتدبر جدا، و الحكم يتضح بعد ذلك. ولو فرض شهادة الحال بخصوص زيد العدو معمنعه من دخول عدوه، فإن كان شهادة الحالأعم من كونه عدوا أو صديقا كما لو وقع حالقاض بالأذن له على كل حال فيقدم على المنعو إن كان بينهما حينئذ عموم من وجه، لأعميةالعدو أفرادا و أعمية مدلول شاهد الحالأحوالا، فإنه أعم من كونه صديقا أو عدوا، ووجه التقدم الصراحة و أخصية المورد، و كونالميزان في العموم عموم الموضوع دونالمحمول، فتدبر. و إن كان شهادته على فرضالصداقة فالمنع سليم عن المعارض. و إن كانمجملا فيقدم المنع، لعدم العلم بالمعارضمع شمول المنع قطعا، فتأمل.الرابعة: تعارض الفحوى مع مثله
و يتصور فيه أيضا الصور السابقة في الصريحبأجمعها، و الحكم ما مر هناك.و الخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال
و هو كتعارض الصريح مع الحال من دون فرق فيالأقسام و الأحكام.السادسة: تعارض شاهدي الحال
و حيث إن ذلك يقتضي كون حالة موجبة للإذن وحالة موجبة للمنع، فيكون المجموع منالأمرين أيضا حالا آخر، فإن كان مقتضاهالأذن كما لو فهم التعميم من الحالةالمرخصة فهو المعول، و إن كان مقتضاهالمنع فهو المتبع، و إن لم يعلم أحدالأمرين فالأصل عدم الإذن.و في المقام أبحاث شريفة أعرضنا عنهامخافة التطويل و اعتمادا على فهم الفطن،إذ ملاحظة ما أشرنا إليه في طي البحث يعينعلى استخراج ما عداه، و الله الهادي.