موقوفا على أمر متأخر، و يجيء تحقيقه فيباب التعليق إن شاء الله تعالى. و لا ريب أنالمكره كالهازل قاصد للفظ دون المعنى،فكيف يصح عقد المكره بلحوق الرضا و لا يصحعقد الهازل و إن رضي بعد ذلك و أجاز؟ و هذاالأشكال مما ذكره شيخنا الشهيد الثاني قدسسره في شرحي الشرائع و اللمعة و لم يتخلصعنه. و لكن الأشكال غير وارد و الجواب بين والأمر سهل، إلا أنه لما كان محتاجا إلىبيان معنى الإكراه و تحقيق أن المكره قاصدللفظ و المعنى معا لكنه فاقد للرضا، و هوغير قصد المعنى، بخلاف الهازل فإنه غيرقاصد للمعنى، أخرنا بيانه إلى مسألةالإكراه و الاختيار الاتي في الشرائطالعامة إن شاء الله تعالى. و بالجملة:القصد للفظ و المعنى شرط في صحة العقودبالمعنى الأعم، بل في عقديته، و هذا أحدوجهي قولهم: العقود تابعة للقصود.
و ثانيها: أن العقد تابع للقصد في أركانه ولوازمه و أحكامه
بمعنى أنه ما لم يقصد شيء منها لم يقع.كما أن أصل العقد لا يتحقق إلا بقصدالإيجاب و القبول، و معناهما كذلك لا يصحإلا بقصد متعلقه من العوض و المعوض والموجب و القابل، بمعنى أنه لا بد في العقدمن قصد المبيع و الثمن في البيع، و الزوجينفي النكاح و نظائر ذلك و من قصد المخاطببالخطاب، فلا يمكن قصد بيع مطلق بعوض مطلقو إن عين بعد ذلك. و كذا لا يصح لو قال: (بعت)و لم يقصد مخاطبا معينا هو القابل و إن قالبعد ذلك أحد: (قبلت). كما لا يصح لو لم يقصدالقابل بقوله ذلك الإيجاب الصادر من الرجلالمعين، فلو سمع قائلا يقول: (بعت) فقال:(قبلت) لم يصح و إن صادف الواقع