و ثانيها: ما عرفه الشهيد رحمه الله به فيالدروس: من أنه ما تساوى أجزاؤه و منفعته وتقارب صفاته‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





على نصفيه أنه درهم، بل لا يطلق على نصفالحنطة و نحو ذلك، فإرادة الأجزاء التييطلق عليها الاسم توجب انحصار المراد فيالفرد، و لا يناسب التعبير حينئذبالأجزاء، فتدبر. و أما في الاعتراض علىالدفع: فبأن اختلاف السكة و الوزن و نحوذلك إن كان مما يتفاوت به القيمة، فيصير منباب اختلاف النوع كسائر الصفات فيالمثليات، و هذا لا ينافي كون النوعالواحد منه مثليا، و إن لم يتفاوت بهالقيمة كما هو الغالب فلا بحث و لا اعتراض.و أما في الجواب و الدفع: فبأن تفسيرالأجزاء بما يطلق عليه اسم الجملة لا ينفعفي دفع الاعتراض، إذ يمكن تقسيم التمر والنوى بحيث يجعل في النوى مقدارا من اللحملا يوجب خروجه عن اسم التمر، و لا ريب فيكون كل منهما تمرا من أجزاء نوع واحد معاختلاف الجزءين في القيمة، فتدبر.



و ثانيها: ما عرفه الشهيد رحمه الله به فيالدروس: من أنه ما تساوى أجزاؤه و منفعته وتقارب صفاته‏



و يرد النقض على هذا بالثوب و نحوه، فإنهمتقارب المنفعة و الصفات و الأجزاء، بلمتساويها في النوع الواحد، مع أنه يعدقيميا، لا مثليا. و هذا الاعتراض يرد علىالتعريف الأول، فإن قيمة أجزائه في النوعالواحد متساوية أيضا. و يمكن دفعه بمنعتساوي قيمة أجزائه و لو في النوع الواحد،فإنا نرى أهل العرف يداقون في القطعةالواحدة بين طرفيها، و لو فرض التساوي فيفرد فهو لا يوجب كونه مثليا، إذ المدار علىالوجود الغالب، و إلا فالتساوي في القيمةو المنفعة يمكن في كل جنس، و من هنا يمكندفعه عن تعريف الدروس أيضا، فتدبر.



و ثالثها: ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد:أنه ما يتساوى أجزاؤه في [الحقيقة النوعية]





الحقيقة النوعية. فإن كان المراد منه ماكان اسم القليل و الكثير منه واحدا لأنهالتساوي في الحقيقة الموجب لإطلاق الاسم،فلا ريب في انتقاضه بكثير من القيميات:كالأرض، فإن القليل و الكثير منها فيالاسم سواء، و الأقمشة، فإن قليلها وكثيرها يتفقان في الاسم غالبا. و إن أريدأن الحقيقة النوعية هي منشأ المنفعة والقيمة و الصفة، فالتساوي فيها يوجبالتساوي في هذه الأمور فيرجع إلى التعريفالثاني. و لعل الأخير أوضح في الإرادة و إنجزم بعضهم بكون مرجعه إلى المعنى الأول،فتأمل.


و رابعها: أن المثلي ما يقدر بالكيل والوزن‏

كما نسب إلى بعضهم. و ينتقض بالمعاجينبأنها مثلية، و لا تباع بالكيل و الوزن، بلبالحب و نحوه، و بالحطب فإنه مثلي و إن كانلا يباع بهما في بعض البلاد، كذا قيل. ويمكن القول بأن المعجون يباع بالوزن، وبيعه كذلك من جهة أنه مغن عن الوزن فلا يضربمثليته، و نحو ذلك نقول في الحطب، معاحتمال منع كون الحطب مثليا. لكن ينتقضبأنه يباع غالبا بالكيل و الوزن فيدخل فيالتعريف. و يمكن القول: بأن المعجون أيضاقيمي و يباع بالكيل أو الوزن، فيدخل فيالتعريف.


و خامسها: أنه ما يكال أو يوزن مع جوازالسلم فيه.


و سادسها: أنه ما يكال أو يوزن، و يجوز بيعبعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصدالتقابل‏.


و اعترض على التعاريف الثلاثة بالأشياءالتي يجوز فيها بيع بعضها ببعض و يجوزالسلم فيه مع كونها مكيلا أو موزونا،كالقاقم و غيره، و ربما منعوا ذلك فيه.


/ 727