كانت تحت يده دون ما كان تحت يد الأخر،فيشتركون في ضمان القدر الجامع، بمعنىتخير المالك في الرجوع إلى أي منهم شاء، ويمتاز صاحب اليد على الزيادة بضمانالزيادة، فإن كان واحدا فبالاختصاص، و إنكانوا متعددين كثلاثة من ستة كانت العينزائدة في أيديهم فنقصت في الباقينفبالاشتراك بالمعنى المذكور في الأصل. وإلى هذا المعنى أشار الشهيد الثاني رحمهالله في مقامات عديدة يبحث فيها عن أداءالمال المضمون كباب الغصب، و الأروشالمالية، و أروش الجنايات، و ضمان المقبوضبالعقد الفاسد، و باب الفضولي، و العقدالمنفسخ بعيب و نحوه بعد ذكر بحث الأصحابفي ضمان أعلى القيم أو الأسفل، أو غير ذلكمن الاحتمالات الاتية في البحث الثاني.هذا إذا كان التفاوت بحسب السوق، أما لوكان بسبب اختلاف في العين فيضمن الأعلى،فتدبر.
و ثانيها: في تعيين القيمة بحسب الأزمانبالنسبة إلى السوق
من دون مدخلية لزيادة العين و نقصها فيه،و المحتملات في ذلك أمور: الأول: ضمانقيمته يوم الغصب، و يجيء نظيره في سائرالأسباب في يوم وضع اليد، كما في المقبوضبالبيع الفاسد، و منه المقبوض بالفضولي، وقس على ذلك غيره. قيل: ذهب إليه الشيخ رحمهالله في موضع من المبسوط و نسبه المحقق إلىالأكثر. و لعل وجهه: أن ذلك يوم تعلق ضمانالمال، لأنه السبب، فينبغي أن يلاحظ قيمةذلك الوقت.و فيه: أن مجرد كونه سبب الضمان لا يستلزماعتبار قيمة ذلك الوقت، بل المراد بالضمانلزوم قيمته إذا تلف في ذلك الوقت، و إذا لميتلف فهو مكلف برد العين، فلا وجه لاعتبارقيمته حينئذ.