بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثاني: الضمان بالقيمة يوم التلف، و هومذهب ابن البراج و العلامة في المختلف ونسبه في الدروس إلى الأكثر. و الوجه فيه: أنالعين ما دامت باقية فهو مكلف بدفع العين،و لا يضمن بالقيمة إلا إذا تلفت، فذلكاليوم تتعلق القيمة بالذمة، فينبغياعتبارها في ذلك اليوم. كما أنه لو فرض نقصالقيمة مع بقاء العين لا يحكم على الغاصببدفع الزيادة، لأن العين باقية على حالها،و فوات قيمة السوق غير مضمون. الثالث: ضمانأعلى القيم من حين الغصب إلى يوم التلف، وهو منقول عن الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف و موضع من المبسوط. و اختاره ابنإدريس (و استحسنه المحقق في الشرائع. والوجه فيه: أن المال مضمون عليه في جميعحالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، ولو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده، و لأنالاعتبار العقلي يقتضي ذلك، لأن الغاصب فيأول زمان الغصب مكلف بإيصال المغصوب إلىالمالك، فإذا لم يفعل كان عليه أن يجبرالنقصان الذي حصل للمالك بسببه، و جبر ذلكالنقصان: إما برد العين في زمان آخر، أوقيمتها في الزمان الأول عند تعذر ذلك، وكذلك الغاصب مكلف في الزمان الثاني بإيصالالعين إلى المالك، و إذا لم يفعل كان عليهجبر النقصان كما مر، و هكذا في الزمانالثالث و الرابع، فإذا فرض زيادة القيمةفي بعض هذه الأيام كان عليه ردها إلىالمالك عند تعذر العين. و فيه: أن كون جميعالحالات مضمونة معناه لزوم قيمته لو تلففي تلك الحالة، و إلا لزم على ذلك لزوم ردتفاوت القيمة مضافا إلى العين، و نقصانقيمته حين الرد عن بعض القيم السابقة، والحكم بخلافه مجمع عليه عند الأصحاب علىالظاهر.