بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الرابع: لزوم أعلى القيم من حين الغصبإلى حين رد القيمة، و حكي عن المحقق في أحدقوليه. و لعله مبني على أن القيمي أيضامضمون بمثله، فيبقى في ذمة الغاصب مثلهبعد التلف إلى وقت الأداء، و حيث إن دفعالمثل متعذر فيدفع القيمة حينئذ، فيصيربمنزلة بقاء العين إلى وقت الدفع و تلفهحينئذ، فيجيء الوجه السابق في اعتبارأعلى القيم هنا من حين الغصب إلى وقت الرد،و كأن وقت الرد حينئذ هو وقت التلف فيالحقيقة. و لا يخفى ضعف ذلك من الوجهالسابق في ضعف القول السابق: من أن كونالقيمة أعلى في وقت لا يقتضي لزوم دفعها،بل اللازم دفعها لو تلفت العين في ذلكالوقت، مضافا إلى أنه لا وجه لبقاء مثلالقيمي في الذمة، إذ لو كان له مثل لوجبدفع مثله، و المفروض أنه غير موجود، و لاوجه لضمان الممتنع، إذ معنى الضمان: لزومالدفع و هو ممتنع محال. و أضعف من ذلكاحتمال كون القيمي مضمونا بعينه إلى وقتالأداء، و هنالك ينتقل إلى القيمة للتعذر،نظرا إلى امتناع ضمان الممتنع و التالف لايمكن إعادته، فتدبر. و الخامس: لزوم دفعقيمة وقت المطالبة، و هو مبني على الضمانبالمثل إلى ذلك الوقت، أو بالعين إلى ذلكالوقت حتى يصير ذلك الوقت وقت الانتقالإلى القيمة، و يجيء فيه ما ذكرناه فياعتبار قيمة يوم التلف، و قد عرفت ضعفهمافي القول السابق المبني على أحدهما، علىما أشرنا إليه. و السادس: لزوم دفع أقلالقيم من حين الغصب إلى وقت التلف. والسابع: لزوم أقل القيم من حين الغصب إلىوقت الأداء. و الثامن: لزوم أقل القيم منحين التلف إلى وقت الأداء. و الوجه في هذهالثلاثة الرجوع إلى أصالة البراءة مع الشكفي اشتغال