بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بعبارة اخرى: العقد له أركان، و هي:المتعاقدان و العوضان، و قد لا يكون عوض، وقد يكون. و بعبارة اخرى: كلما هو من ضرورياتذلك العقد أو الإيقاع من المحل و نحوه لابد أن يكون مقصودا في حالته، و إلا لبطل. وأما الأحكام و اللوازم: فإن كانت منمقتضيات ذات العقد و مفهومه بمعنى عدمتحققه إلا بحصولها فهي داخلة في قصدالمعنى و الغاية الذي مر في المقام الأول.و إن كانت من الأحكام اللاحقة شرعا كنفقةالزوجة و نحو ذلك فسيأتي الكلام فيها. والوجه في اعتبار القصد بهذا المعنى بمعنىانتفاء الصحة بدونه ما مر من الوجوهالسابقة من الإجماع و الأصل الأولي. و عدمانصراف أدلة الصحة في عقد أو إيقاع عاما أوخاصا إلى ما لم يعين فيه الأركان، فيبقىتحت أصالة الفساد، بل يمكن أن يدعى في بعضصور المسألة عدم صدق العقدية و العهديةأصلا. و الأخبار الدالة على عدم وقوع شيءإلا بالقصد بالتقريب الذي ذكرناه، فإنك لولم تقصد من قولك: (بعت) مشتريا معينا هو زيدمثلا و لا فرسا معينا بتعيين معتبر كليا أوجزئيا، و لا ثمنا معينا من درهم أو دينارأو غيرهما فلا ينفع بعد ذلك أن تعينه، لأنهشيء لم يقصد، فلا يتحقق بمقتضى الأخبار.فإن قلت: إنا لا نقول: إنه يقع بلا قصد، بلنقول: إنه يقع بعد القصد و إن لم يعين عندالعقد، فلا يكون بلا قصد. قلت: إن وقوع هذهالآثار بعد العقد و القصد إنما هو للعقد،بمعنى أنه السبب في حصول ملك هذا المالمثلا لهذا المشتري و المفروض أن هذا لميكن