بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذمة بالزائد. و التاسع: التخيير، و لهصور: أحدها: التخيير بين يوم الغصب و التلف.و ثانيها: بين يوم الغصب و الأداء. وثالثها: بين يوم التلف و الأداء. و رابعها:التخيير بين الثلاثة. و خامسها: التخييربين الأقل و الأكثر في أي وقت اتفق، ومرجعه إلى لزوم ضمان الأقل. و منشأ ذلك كله:العلم باشتغال الذمة بإحدى هذه القيم وعدم وجود الترجيح، و ليس من النص في هذاالباب شيء سوى صحيحة أبي ولاد، و هيطويلة واردة في خصوص رجل اكترى بغلا إلىقصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا، فلماوصل إلى قرب قنطرة الكوفة توجه نحو النيل،و توجه منه إلى بغداد، و رجع إلى الكوفة، وكان ذهابه و مجيئه خمسة عشر يوما، فأخبرأبا عبد الله عليه السلام بذلك، قال: لهعليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلىالنيل، و مثل كرى البغل من النيل إلىبغداد، و مثل كرى البغل من بغداد إلىالكوفة. قال: قلت: جعلت فداك! فقد علفتهبدرهم فلي عليه درهم؟ قال: لا، لأنك غاصب.فقلت: أ رأيت لو عطب أو نفق أ ليس كانيلزمني؟ قال: نعم، قيمة البغل يوم خالفته.قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟قال: عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يومترده عليه. الحديث. و في هذا الخبر دلالةعلى جملة من أحكام الضمان التي حررناها فيالمباحث السابقة، منها: عدم احترام مالالغاصب، لإقدامه. و منها: ضمان الأوصافبالقيمة كالأصل. و في قوله: (يلزمك قيمةالبغل يوم خالفته) احتمالان: أحدهما: أنيكون المراد: يلزمك قيمة يوم المخالفة،فيكون دليلا على القول الأول من الأقوال