المتقدمة. و ثانيهما: أن يكون المراد: أنلزوم القيمة و الضمان في ذلك اليوم، و أماقيمة أي من الأيام فهو مسكوت عنه. و الظاهرمنه هو الأول عند الإنصاف و إن أعرض عنهالأكثر. و في قوله: في صورة العيب: (يوم تردهإليه) إشارة إلى أنه يقوم في ذلك اليومصحيحا و معيبا و يلزمك التفاوت، و لا دلالةفيه على تقدير القيمة بالنسبة إلى أيالأزمنة، إذ هناك أيضا يجيء الوجوه، إلاأنها ضعيفة، إذ تفاوت الصحيح و المعيب فيكل وقت بالنسبة، إلا أن ما به التفاوتيتفاوت بزيادة القيمة و نقصانها، فإنالتفاوت لو كان بمقدار الربع فلو كانالقيمة عشرين كان خمسة، و لو كان أربعينكان عشرة. و بالجملة: ففيه أيضا يجيءالكلام السابق. و أوفق الأقوال إلىالقواعد ضمان قيمة يوم التلف كما يظهر بعدالتأمل لولا ظهور هذه الصحيحة في خلافه فيالجملة، إلا أنه لا يصادم الفتوى. و إجراءهذه الأقوال و الاحتمالات في سائر مواردالضمان من الاروش في الماليات و دياتالنفوس حيث لا مقدر فيها و في سائرالإتلافات و النماءات و المنافع يحتاج إلىتأمل تام. و هنا أبحاث شريفة تركناهااقتصارا على ما نبهنا عليه في مطاويالكلام.