و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المتقدمة. و ثانيهما: أن يكون المراد: أنلزوم القيمة و الضمان في ذلك اليوم، و أماقيمة أي من الأيام فهو مسكوت عنه. و الظاهرمنه هو الأول عند الإنصاف و إن أعرض عنهالأكثر. و في قوله: في صورة العيب: (يوم تردهإليه) إشارة إلى أنه يقوم في ذلك اليومصحيحا و معيبا و يلزمك التفاوت، و لا دلالةفيه على تقدير القيمة بالنسبة إلى أيالأزمنة، إذ هناك أيضا يجي‏ء الوجوه، إلاأنها ضعيفة، إذ تفاوت الصحيح و المعيب فيكل وقت بالنسبة، إلا أن ما به التفاوتيتفاوت بزيادة القيمة و نقصانها، فإنالتفاوت لو كان بمقدار الربع فلو كانالقيمة عشرين كان خمسة، و لو كان أربعينكان عشرة. و بالجملة: ففيه أيضا يجي‏ءالكلام السابق. و أوفق الأقوال إلىالقواعد ضمان قيمة يوم التلف كما يظهر بعدالتأمل لولا ظهور هذه الصحيحة في خلافه فيالجملة، إلا أنه لا يصادم الفتوى. و إجراءهذه الأقوال و الاحتمالات في سائر مواردالضمان من الاروش في الماليات و دياتالنفوس حيث لا مقدر فيها و في سائرالإتلافات و النماءات و المنافع يحتاج إلىتأمل تام. و هنا أبحاث شريفة تركناهااقتصارا على ما نبهنا عليه في مطاويالكلام.


و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان‏

و هذا البحث قد أغفله الأصحاب و لميتعرضوا له في شي‏ء من هذه الأبواب، معالاختلاف الفاحش في القيمة بحسب الأمكنةكالأزمنة. فهل المراد قيمة مكان الغصب، أوقيمة مكان التلف، أو أعلى القيمتين، أوأسفل الأمرين) [أو قيمة مكان المطالبة] أوقيمة مكان الأداء أي موضع كان،


/ 727