الصفقة يذكرون الرجوع إلى نسبة التفاوتمن الثمن حذرا من لزوم الجمع بين العوض والمعوض في بعض الصور، و في باب الغصبيحكمون في تلف الأجزاء بما به التفاوتمطلقا، و نحو ذلك كلامهم في أرش العيب فيالعقد، و في أرش العيب و الجناية في الغصب،فراجع.
و أما كيفية تقويم النماءات
فإن كانت موجودة منفصلة فهي كالمستقل، وإن كانت موجودة متصلة فيقوم العين فاقدةلها و واجدة لها، فالتفاوت قيمة النماء. وأما في المعدوم كثمرة البستان في السنينالاتية فالذي تعرضوا له في باب الوصية:عبارة عن تقويم العين مسلوبة المنفعة فيتلك السنين المعينة إذا أريد ذلك أو مؤبدالو أريد ذلك، و مع منافعها، فالتفاوت قيمةالمنافع و النماء.
و أما التقويم في المنافع و الأعمال
فإن كانت موجودة مستوفاة فالمرجع إلى ماهو المعتاد من اجرة المثل على ما يشهد بهالمقومون أو يقتضيه نظرهم لو لم يكن لهمعتاد. و أما المعدومة كمنفعة سنين معينةللدار أو العبد أو نحو ذلك فيقوم العينواجدة المنافع مرة و مسلوبة المنافعالمقصودة اخرى، فالتفاوت هو قيمةالمنفعة، فتدبر.
و ثانيهما: في ذكر اختلاف المقومين في قيمهذه الأمور
و قد عنونه الأصحاب في باب أرش العيب فيالبيع، و هو آت في كل مقام يحتاج إلىالتقويم، و البحث في ذلك طويل الذيل،فنقتصر على ما هو المقصود. فنقول: إذااختلف المقومون، فإما أن يكون بأخبارهم عنالقيمة السوقية لا بالإنشاء من أنفسهمفذلك من باب تعارض البينات، و يجيء فيهبحث ترجيح