بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مقصودا في ذلك السبب، و مجرد القصد العاريعن السبب غير مملك، فلا وجه لحصوله، فتدبر.مضافا إلى متعلقات العقود إنما هي محاللآثارها، بمعنى أنها مورد للملك و الطلاقو النكاح و العتق و نحو ذلك، و لا ريب أنهذه الأمور تحتاج إلى محال مقررة في نفسالأمر على حسب ما هو المعتبر في المفهوم،فإن كان شيئا يتقوم بالكلي و العين فلا بدمن تعينه على طريق الكلية أو العينية، و إنكان مما لا يتقرر إلا بشخص كالعتق و الطلاقو النكاح على أحد الوجهين، و هو الأصح فلابد من تعينه الشخصي حتى يتحقق الأثر فما لميتعين هذه المحال في نظر المتعاقدين بحيثيكون قابلا لورود الآثار المطلوبة عليهالا يتحقق للأثر محل، فيستلزم الفساد،لتخلف الأثر عن المؤثر، و ليس الفساد إلاذلك، و تعيين المحل بعد فساد المؤثر غيرمجد. و كذلك الكلام في المتعاقدين، فإنهمااللذان يعقدان و يتعاهدان و يربطان، فلوصدر من أحدهما الإيجاب بدون تعين الأخر لميتحقق هنا ربط من هذا الجانب، و لا عهد معأحد، و تعين أحد بعد الصدور لا يجعل العهدالسابق له، و ذلك واضح جدا. و في كلامناالسابق في خصوص تعيين المتعلق إفاداتتتنبه عليها بعد تأمل غامض و تتيقن أنهصادر عن طبيعة ماهرة في الفن و يندفعبالغور في أطراف ذلك الكلام إشكالاتمركوزة في أذهان القاصرين في جواز بيعالكلي و عدم جواز نكاحه و طلاقه كما هوالأصح و نظائر ذلك. و ليس هذا من جهة عدماشتراط قصد المتعلق، بل الحق أن قصدالأركان لازم في العقود كافة، و إنماالبحث في أن متعلق كل عقد أي شيء حتى نعرفما هو لازم القصد دون غيره؟ و أي سبب لعدمتعلق النكاح بالكلي دون البيع؟ و هذا كلامسنحققه لك إن شاء الله تعالى في ضبطمتعلقات العقود.