و رابعها: أنها تخرج عن ملك المالك ويملكها الضامن، و يجب عليه دفع المثل أوالقيمة دون المستحال إليه، فيكون هذابمنزلة التلف. و خامسها: وجوب دفع المثل أوالقيمة، لكون ذلك تلفا، و لزوم دفعالمستحال إليه أيضا لبقاء حق اختصاصللمالك به. و في كل من الوجوه و الحجج نظرظاهر لا نطيل الكلام بذكره: و الغرضالتنبيه، و في التحقيق طول.
و ثالثها: أن الامتزاج في كلامهم موجبللشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزجبالأردإ
و الظاهر في مزج الجنسين المختلفينالرجوع إلى المثل أو القيمة حتى في مثلالعسل و الدبس و إن كان المغصوب الدبس. و إنكان الاختلاط صوريا مع التعين في الواحد والامتياز كاشتباه الدراهم و الطاقات والأواني فالظاهر القرعة، فتدبر.
و رابعها: أن التأدية إنما تحصل بنقلالمال من حالته المضمونة إلى حالة اخرىليس فيها ضمان
و هو إما بنقل المال عينا أو مثلا أو قيمةإلى المالك، أو إلى وكيله، أو إلى وليهالعام أو الخاص. و إما بإبراء المالك و منله الإبراء الضامن عما في ذمته. و إمابأداء متبرع أو وكيله عنه. و إما بإتلافالمالك عين المال على نحو لو كان لغيرهلكان عليه ضمان، لا بالغرور كما لو أطعمهالغاصب إياه من دون علمه بأنه ماله فإنه لايرفع الضمان، لا لما علله الشهيد الثانيرحمه الله بأنه ليس تسليما تاما لضعفهبالغرور بل هو تام، و لكن الغرور سبب آخرللضمان فكيف يكون مسقطا؟ فتدبر. و بعبارةاخرى: إتلاف المالك لعين المال وصول إليهما لم يكن مغرورا من الضامن، و لو كانمغرورا من غير الضامن لكفى أيضا في براءةذمة الضامن و إن اشتغل ذمة الغار. و كذااستيلاء المالك على المال بقوة بدون رضاءالضامن أو دفعه، فإنه رافع للضمان. و الوجهفي ذلك كله: أما في تأدية الضامن إلىالمالك، فهو داخل في مدلول