بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خبر (اليد) و هو المتبادر منه، لا كما زعمهالمعاصر النراقي: أنه مجمل من هذه الجهة بللا ريب أن المتبادر: التأدية إلى المالك منالغاصب و ذي اليد. و أما تأدية وكيلالغاصب، فلأنه في حكمه بالدليل. و أماالتأدية إلى وكيل المالك أو وليه أو نحوذلك ممن قام مقامه، فلما دل على قيامهمقامه عموما. و أما الإبراء، فلما دل منالأدلة على جوازه، غايته تعارض مفهوم (علىاليد) مع منطوق دليل الإبراء، و يقدمالمنطوق. و أداء المتبرع بعد قيام الدليلعلى جواز الوكالة كالوكيل في ذلك بالدليل.و إتلاف المالك موجب لرجوع الضامن إلىالمالك لو رجع المالك إلى الضامن، لكونالتلف بفعل المالك، و هو مستلزم للتهاتر والتساقط. و استيلاء المالك وصول إليه،لأنه تخلية قهرية من الضامن، و الإجماعقام على عدم اشتراط الاختيار في أداءالحقوق بالنسبة إلى حصول البراءة و إن كانشرطا بالنسبة إلى الثواب و غيره، و العمدة:ظهور (حتى تؤدي) في كون الغرض الوصول إلىالمالك و من بحكمه، و أما كونه باختيارالضامن فلا مدخلية له، و لنقتصر من الكلامهنا على هذا المقدار. نعم، هنا فرع، و هوأنه على تقدير ترتب الأيدي الضامنة علىمال واحد لو أبرأ المالك واحدا منهم فهلتبرأ ذمة الباقين لأن الإبراء كالدفع، أولا تبرأ؟ و تحقيقه يرجع إلى ما ذكرناه منالاحتمالات، فإن قلنا بأن الضامن الواحدلا بعينه جاء احتمال براءة الكل، بل لزومهعلى ذلك. و إن قلنا بأن الضامن من تلفتالعين في يده فيصير البراءة بإبرائه دونإبراء غيره. و إن قلنا بأنه كل واحد منهمكما هو المختار فلا يكون إبراء أحدهمموجبا لبراءة الآخرين، لتعدد الحق فيالذمم على ما حققناه، غاية ما قام الدليلعلى أن دفع الواحد يسقط عن الباقين، و لميقم دليل على الإبراء، و كون الإبراء فيحكم الدفع مسلم بالنسبة إلى نفس المبرإبالفتح لا في جميع الأحكام، فتدبر.