أحدها: أن الولي على مال الغير أو على نفسه[إنما هو الأب و الجد للأب‏] - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتب الفروع. و حيث إنها مبنية على أدلةخاصة في كل مقام و غرضنا في الباب ذكر مايجعل قاعدة كلية في الفقه طوينا الكلام فيذلك، لكن‏


نذكر هنا أمورا


حتى توجب التنبه للباقي.


أحدها: أن الولي على مال الغير أو على نفسه[إنما هو الأب و الجد للأب‏]

على ما ظهر من استقراء الفقه و تتبعمقاماته إنما هو الأب و الجد للأب، و فيتعميمه لما كان من طرف أم الأب أيضا أواختصاصه بما كان من طرف أب الأب نظر،منشأه: إطلاق النص و الفتوى الظاهر فيالتعميم، و انصرافه إلى ما كان من طرف أبالأب عند إطلاقه دون أم الأب. و لا ولايةللأم و إن علت مطلقا، لا في مال و لا في نفسفي مقام من المقامات، و لا للأخ من حيث هوكذلك و إن وردت فيه رواية بالنكاح لكنهامحمولة على صورة كونه وصيا، لمعارضتها بماهو أقوى. و لا لغيره من الأقارب من حيثالقرابة، للأصل و عدم الدليل. و الوصي للأبأو للجد السابق و الزوج بالنسبة إلىزوجته، و الموالي بالنسبة إلى مماليكهم، والحاكم الشرعي، و عدول المؤمنين، و وكيلالأب أو الجد أو الوصي أو المولى أو الحاكمأو الزوج، و وكيل الوكيل و هكذا. مع كونالوكيل مأذونا في التوكيل، و وصي الوصيعلى تقدير كونه مأذونا في التوصية، والمقاص للمال بشرائط التقاص. فأقسامالأولياء بحسب النوع تسعة، و لو أخرجناالزوج نظرا إلى كون البحث في ولاية المال وولاية النفس في النكاح و نحوه، و لا ولايةللزوج على زوجته كذلك من حيث هو زوج تكونثمانية، و لذلك لم يذكره الفقهاء في ذكر


/ 727