و ثالثها: أن تصرف الولي مشروط بالمصلحةبالإجماع و ظواهر الأدلة - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و المولى يجتمع مع أب وجد، و لكن ولايتهماتسقط مع المولى و إن كانا حرين، لأنالمملوك لا تسلط لأحد عليه غير مالكه. ووكيل كل واحد من الأولياء يجتمع معه، و هوتابع لمرتبة الموكل، فيجتمع مع ما يجتمعبه الموكل، و لا يجتمع مع ما لا يجتمع معه.ولاية الحاكم لا تجتمع مع شي‏ء منالأولياء السابقة، لأنه ولي من لا ولي له.و ولاية العدول لا تجتمع مع الحاكم، و لامع الأولياء الأخر على ما يجي‏ء بيانه. وأمين الحاكم بحكم الحاكم. و ولاية الوصيتابعة للتوصية و ولاية الموصي. و فيالتوصية على النكاح لمن للموصي ولايةالنكاح عليه أقوال معروفة. و المولى وليلمملوكه في المال و النكاح و إن قلنا بأنالمملوك يملك. و الحاكم ولي من لا ولي له، وفي ولايته على من اتصل جنونه أو سفههبالصغر قولان مع وجود الولي الإجباري أووصيه، و بدونهما فهو له بلا كلام كمن تجددجنونه أو سفهه بعد البلوغ و الرشد و العقل.و العدول ولي على ما كان الحاكم وليا عليهمع وجوده، على تفصيل يأتي. و الوكيل وليعلى من لموكله عليه ولاية في مال كان أو فينكاح. و هنا مباحث شريفة متعلقة بالولاياتأعرضنا عنها.



و ثالثها: أن تصرف الولي مشروط بالمصلحةبالإجماع و ظواهر الأدلة


و لأن المتيقن من أدلة الولايات إنما هوذلك، إذ الغرض الإصلاح في النفس و المال، والمولى عليه لنقصه عاجز عن ذلك، و لو كانالإفساد سائغا لما احتيج إلى ولاية. و فيكون الشرط علمية أو واقعية فيبطل التصرفمع انكشاف عدم المصلحة و إن اعتقدها عندهوجهان.




/ 727