بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا في المولى فإن له التصرف كيف شاء،لأنه مسلط على ماله. و قيل في الأب و الجدباشتراط عدم المفسدة و عدم اعتبار المصلحةو يرشد إلى ذلك إطلاق أدلة ولايتهما،غايته خروج المفسدة بالدليل، و لا دليلعلى اعتبار المصلحة. و يدلُّ على ذلك ماورد من النص على جواز اقتراضه مال الطفل وعلى جواز تقويم جاريته على نفسه مع عدممصلحة في ذلك، و ظاهر الوفاق على جوازهمامن دون مصلحة بشرط عدم المفسدة. و لكن كلامالأصحاب في اشتراط المصلحة في تصرف الوليمطلق. نعم، ذكر عدم اشتراطها في الإجباريالشهيد رحمه الله في قواعده.