بمعنى أنها لا تترتب إلا مع كونها مقصودة.فمن لم يقصد النفقة في النكاح لأنفقهعليه، و من لم يقصد ضمان الدرك في البيعفلا ضمان عليه، و من لم يقصد خيار المجلسأو الشفعة أو خيار الحيوان أو توابعالمبيع كثياب الجارية و مفتاح الدار أوالمهر في مفوضة البضع أو لحوق الولد أو عدمجواز جمع الأختين أو نكاح الخامسة أونظائر ذلك من الأحكام غير المتناهيةاللاحقة للعقود بعد تحقق أركانها و صحتهالا يتعلق فيه هذه الأحكام بالنسبة إليه. وتبعية العقد للقصد بهذا المعنى لم يقمدليل على اعتباره، بل يرده أمور: أحدها:الإجماع القطعي من الأصحاب على عدم اعتبارالقصد في ذلك كله، كما لا يخفى على من راجعكلامهم. فإن قلت: كيف تدعي الإجماع على ذلكمع أن قولهم: (العقود تابعة للقصود) مطلقيشمل المقام؟ قلت: ليس كذلك، بل معنىكلامهم: (أن العقد تابع للقصد) بمعنى أنالنكاح و البيع لا يصح إلا بقصد اللفظ والمعنى و الأركان على ما قررناه إذ لفظ(العقد) اسم لمجموع الإيجاب و القبولالمتقوم بهذه الأركان، و الأثر اللازم لهما هو المقصود منه الداخل في معنىالإيجابين كما قررناه و أما الأحكاماللاحقة للعقد بعد وجوده و فرض صحته فهيليست داخلة تحت اسم العقد و لا مقدمةلتحققه، و لا وجه لكونها تابعة للقصد،فهذه العبارة منهم دالة على اعتبار القصدفي ماهية العقد و أركانه، دون أحكامه. وثانيها: قيام السيرة القطعية من المسلمينقديما و حديثا على عدم قصد الأحكام فيالعقود و الإيقاعات، بل هي غير محصورة لايكاد يطلع عليها فقيه،