فضلا عن عامي! فكيف يمكن القول بعدم جريانهذه الأحكام مع عدم القصد؟ و ثالثها: إطلاقما دل على ترتب هذه الأحكام لهذه العقود مندون تقييد بالعلم و القصد، و لا ريب أن اسمالعقد و اسم البيع و الطلاق و العتق و نحوذلك يتحقق بقصد الأركان، فاللازم شمولالأدلة الدالة على ترتب الأحكام على هذهالأسامي عموما و خصوصا لما نحن فيه، فلاوجه لهذه الشرطية. و بالجملة: لم يعرف من نصو لا فتوى اعتباره في ذلك، و لو عرض شبهة فيذلك من جهة هذه القاعدة المطلقة فإنما هومن قصور الفهم أو قلة التدبر، فإنه لا ربطلها بمسألة الأحكام و اللوازم.
و رابعها: أن يكون العقد تابعا للقصد،بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغيتأثير العقد فيه
و هذا لو اتفق في الأركان من العوضين أوالإيجابين أو المتعاقدين فلا شبهة فيه،فإن كل ما تعلق فيه القصد فهو مورد العقددون ما عداه، و يلزمه التأثير مع اجتماعسائر الشرائط. و أما لو تعلق بأمور خارجية،فإن كان قصد ما يترتب على العقد بحكم الشرعمن الآثار و اللوازم الخارجية كما مثلناهفلا بحث في صحته و حصوله، لكن من حيث أصلالشرع، لأمن حيث هذا القصد، بمعنى أنه لولم يكن قاصدا أيضا لكان ذلك كذلك، و ليسالعقد فيه تابعا للقصد، بل بالعكس. و إنكان قصد ما لا يترتب على العقد لو خلي ونفسه فهل يتبعه العقد، بمعنى أنه يؤثر فيهباعتبار هذا القصد أولا؟ و فيه قسمان:أحدهما: أن يقصد عدم ترتب ما يترتب لو خلي ونفسه، كقصده عدم النفقة في النكاح الدائم،أو عدم الشفعة في محلها، أو نظائر ذلك. وبعبارة اخرى: أنه يقصد في المعاملة أو فيالإيقاع عدم ترتب بعض أحكامه الشرعية التيلو لم يقصد عدمه لترتب جزما. و ثانيهما: أنيقصد ترتب ما لا يترتب لو خلي بلا قصد،كقصد النفقة و الإرث في المنقطع، و قصدخيار الفسخ في النكاح بغير أسبابهالمعهودة، و قصد الخدمة في