و الثالث: قوله تعالى تَعاوَنُوا عَلَىالْبِرِّ وَ التَّقْوى و أقلهالاستحباب، فضلا عن الجواز، و المفروض: أنفرضنا هذا داخل في الإعانة على البر من دونشبهة، و غير ذلك من أدلة الحسبة و المعروف،كلها دالة على ذلك. و الرابع: خصوص الخبر فيباب الوصية في من مات و لم يعين وصيا قالعليه السلام ما معناه: (إن قام رجل ثقةفباشر ذلك، فلا بأس به و إذا ثبت في هذاالباب فلا قائل بالفرق. و لا يرد الإشكالفي أن ذلك إذن من الأمام عليه السلام والكلام فيما إذا لم يكن هنا حاكم، لأنالظاهر من الخبر كونه بيانا للحكم الشرعي،لا إذنا في واقعة خاصة، و له نظائر كثيرة،منها قوله: (من أحيى أرضا ميتة فهي له فإنهحكم، لا إذن في الأحياء، فتبصر. و الخامس:ظهور إجماع الأصحاب على الجواز من دوننكير، كما يظهر بالتتبع. السادس: أن هذهالواقعة لا بحث في كون واحد مكلفا أو مرخصافي مباشرتها من الشارع، لما قرر أنالواقعة المحتاج إليها قد جعل الشارع ماهو المخلص و المناص قطعا فيه و حيث لاتعيين فيتخير الكل في ذلك كفاية، و منهمعدول المؤمنين، ثم نقول: قد دل الشرع علىعدم ولاية الكافر و عدم أمانة الفاسقمطلقا، فلا يجوز كونهم مرخصين من الشرع فيذلك، فينحصر في عدول المؤمنين، و هذا ممالا كلام فيه.
و ثانيهما: في وجوب مباشرتهم في الصورةالمذكورة
و الحق ذلك، لظاهر إجماع الأصحاب على ذلك،و لظاهر آية المعاونة و إن خرج منها ماخرج، و لأن كل ما جاز وجب، و إلا لزم الحرجو المرج في النظام، سيما في أغلب البلادالخالية عن وجود حاكم الشرع، فتدبر.
و إذا عرفت هذا فنقول: هل للعدول ولاية إذاتعذر الحاكم مطلقا فلا يحتاج إلى فرض صورةاللابدية و الاضطرار، أو لا؟