عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قد يستدل عليه بعموم (نفي السبيل عنالمحسنين) و هذا إحسان. و فيه: أن كونهإحسانا إنما يسلم فيما كان هناك مضرة لاتندفع إلا بذلك، و في ذلك الفرض سلمنا جوازالتصرف، و أما في صورة إمكان التأخير والتعطيل إلى أن يتمكن من حاكم الشرع فلانسلم كون تصرفه إحسانا، إذ قد مر في قاعدةالإحسان: أن أخذ مال الناس بغير إذنهم والتصرف فيه للاسترباح و نحو ذلك لا يعدإحسانا، بل هو موجب للضمان مع التلف، وأموال الأيتام و الغياب و نحوهم كذلك، و لوفرض صدق الإحسان فيشكل انصراف الإحسانإليه و شموله له، مضافا إلى ما يستفاد مناتفاق الأصحاب على عدم كون مثل ذلك في حكمالإحسان و لو فرض دخوله تحت اسمه، فتدبر. وقد يتمسك بعموم أدلة الحسبة و المعاونةعلى البر و التقوى، و هو قاصر من وجوه:أحدها: منع كون كل تصرف في مال المولى عليهمعاونة على البر و التقوى، لعدم صدقهاعرفا عليه. و ثانيها: منع كون ذلك معاونةعلى البر مع التمكن من الحاكم و لوبالتأخير كما هو الفرض و إلا لزم جواز تصرفكل أحد في مال الغير باسترباح و نحوه لأنهمعاونة عل البر، مع أنه ليس كذلك، بل يدورمدار إذن المالك و من بحكمه. و ثالثها: أنالكلام في إثبات الولاية، و الآية لاتثبتها، بل تفيد الجواز أو الاستحباب أوالوجوب من جهة كونه إعانة على البر، مضافاإلى عدم الشك في شمول هذا الخطاب للكافر والمسلم، و الفاسق و العادل، و المخالف والمؤمن، فيلزم جواز تصرف الفساق أيضا، معأنه مخالف للإجماع. فإن قلت: نتمسك في خروجالفاسق في هذا المقام بالإجماع و النص، وكذا من هو مثله، فيكون كل أحد مكلفابالمعاونة على كل بر و تقوى، إلا الفاسق [ونحوه‏] في أموال الغير. قلت: الظاهر أنقوله تعالى وَ تَعاوَنُوا مسوق لبيان حكمالعقل، بمعنى: أن بعد كون الشي‏ء برا وتقوى فالمعاونة مطلوبة، و هذا المعنى ممايحكم به العقل، و ليس قابلا للتخصيص حتىيخرج الفاسق و الكافر من هذا الحكم. والظاهر أن ذلك لعدم كون ذلك معاونة علىالبر، بل هو ولاية تحتاج إلى دليل يدلعليها.

/ 727