عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العتق، و قصد الخروج من الأصل في الوصية،و نظائر ذلك. و كل من القسمين: قد يكون معلفظ دال على ذلك القصد، بمعنى اعتبار هذاالمقصود الخارجي شرطا في ضمن العقد. و قديكون من دون لفظ واقع في ضمن العقد، بل معالمقاولة قبل العقد و بناء المتعاقدين علىذلك. و قد يكون بالمقاولة بعد العقد معوجود القصد حال العقد. و قد يكون مجرد قصد وتواطؤ، بحيث يعلم أحدهما بأن الأخر قاصدذلك. و قد يكون مجرد قصد من دون علم منالأخر به و لا تواطؤ عليه. فهنا صور، و لايخفى على الفطن العارف أن صورة جعله شرطافي ضمن العقد أو قبله أو بعده و صورة العلمو التواطؤ كلها داخلة في باب الشروط التينبحث عنها في اللواحق، و نبين هنالكاعتبار اللفظ و العدم، و المقارنة أوالتقدم أو العدم، و كفاية مجرد التواطؤ وعدمه، و تمام الكلام في ضبط الشروطالضمنية و ما يلحقها. و ليس ذلك كله منمسألة تبعية العقد للقصد و إن كان منفروعها، لكنه في الحقيقة لو قلنا بصيرورةهذه الأقسام شرطا يصير في الحقيقة داخلافي الأركان، لأنه في حكم العوضين و كالجزءمنهما فلا بد من تنقيح ما هو الصحيح منه والفاسد، فما صح منه يتقيد به العقد، و مافسد لأحد الوجوه الاتية في فساد الشرطيفسد به العقد، فإنه مستلزم لتعلق العقدبما لا يصح تعلقه به، و فوات الشرط كفواتالأركان. و إنما البحث في مجرد كون أحد هذهالأمور مقصودا للعاقد من دون شرطية وتواطؤ، فهل يكون هذا القصد ملغى و لا يترتبعليه تأثير العقد و لا يتقيد به، فما

/ 727